মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক

16 - كتاب النكاح

باب ما يحرم الأمة والحرة

পৃষ্ঠা - ১১৭৫১
§بَابُ مَا يُحَرِّمُ الْأَمَةَ وَالْحُرَّةَ
পৃষ্ঠা - ১১৭৫২
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10838 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ §رَجُلٍ قَبَّلَ أَمَتَهُ أَوْ لَمَسَهَا، هَلْ يَطَأُ أُمَّهَا؟ قَالَ: «لَا، وَلَا تَحِلُّ لِأَبِيهِ، وَلَا لِابْنِهِ»
পৃষ্ঠা - ১১৭৫৩
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10839 - عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: §جَرَّدَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ جَارِيَةً فَنَظَرَ إِلَيْهَا، ثُمَّ سَأَلَهُ بَعْضُ بَنِيهِ أَنْ يَهَبَهَا لَهُ، فَقَالَ: «إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَكَ»
পৃষ্ঠা - ১১৭৫৪
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، -[281]- 10840 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، أَنَّ عُمَرَ «§جَرَّدَ جَارِيَةً فَنَظَرَ إِلَيْهَا، ثُمَّ نَهَى بَعْضَ وَلَدِهِ أَنْ يَقْرَبَهَا»
পৃষ্ঠা - ১১৭৫৫
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10841 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنَيْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، أَنَّ عَامِرَ بْنَ رَبِيعَةَ، وَكَانَ بَدْرِيًّا §نَهَاهُمَا عَنْ جَارِيَةٍ لَهُ أَنْ يَقْرَبَاهَا، وَقَالَا: «مَا عَلِمْنَاهُ كَانَ مِنْهُ إِلَيْهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ اطَّلَعَ مِنْهَا مَطْلَعَةً كَرِهَ أَنْ نَطَّلِعَهُ»
পৃষ্ঠা - ১১৭৫৬
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10842 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: أَوْصَى مَسْرُوقٌ بَنِيهِ، فَقَالَ: «§مَنِ اشْتَرَى هَذِهِ الْجَارِيَةَ مِنْكُمْ فَلَا يَقَرَبْهَا، فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ مِنِّي إِلَيْهَا مَا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدِكُمْ أَنْ يَقْرَبَهَا»، ذَكَرَ اللَّمْسَ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ
পৃষ্ঠা - ১১৭৫৭
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10843 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، أَنَّهُ قَالَ لِبَنِيهِ فِي أَمَةٍ لَهُ: «إِنِّي قَعَدْتُ مِنْهَا مَقْعَدًا، أَوْ نَظَرْتُ مِنْهَا مَنْظَرًا، §لَا أُحِبُّ أَنْ تَقْعُدُوا مَقْعَدِي، وَلَا تَنْظُرُوا مَنْظَرِي»
পৃষ্ঠা - ১১৭৫৮
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10844 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، أَنَّ مَسْرُوقًا أَمَرَهُمْ أَنْ يَبِيعُوهَا، وَقَالَ: «إِنِّي §لَمْ أُصِبْ مِنْهَا إِلَّا مَا يُحَرِّمُهَا عَلَى وَلَدِي مِنَ اللَّمْسِ وَالنَّظَرِ»
পৃষ্ঠা - ১১৭৫৯
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، -[282]- 10845 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «§يُحَرِّمُ الْوَالِدَ عَلَى وَلَدِهِ وَالْوَلَدَ عَلَى وَالِدِهِ، أَنْ يُقَبِّلَ الْجَارِيَةَ، أَوْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَرْجِهَا، أَوْ يُبَاشِرَهَا، أَوْ يَضَعَ فَرْجَهُ عَلَى فَرْجِهَا»
পৃষ্ঠা - ১১৭৬০
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10846 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةِ، قَالَا: «§لَا يُحَرِّمُهَا عَلَيْهِ إِلَّا الْوَطْءُ»
পৃষ্ঠা - ১১৭৬১
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10847 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§وَأَكْرَهُ الْأَمَةَ وَطِئَهَا أَبُوكَ، وَالْأَمَةَ وَطِئَهَا ابْنُكَ»
পৃষ্ঠা - ১১৭৬২
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10848 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§إِذَا نَظَرَ الرَّجُلُ إِلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ مِنْ شَهْوَةٍ، لَمْ تَحِلَّ لِابْنِهِ، وَلَا لِأَبِيهِ»
পৃষ্ঠা - ১১৭৬৩
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10849 - قَالَ: سَأَلْتُ الثَّوْرِيَّ، فَقُلْتُ: §رَجُلٌ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَقَالَ ابْنُهُ: إِنِّي قَدْ أَصَبْتُهَا حَرَامًا، فَقَالَ: «إِنْ شَاءَ لَمْ يُصَدِّقْهُ»
পৃষ্ঠা - ১১৭৬৪
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10850 - عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§إِذَا قَبَّلَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ مِنْ شَهْوَةٍ، أَوْ مَسٍّ، أَوْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِهَا لَا تَحِلُّ لِأَبِيهِ، وَلَا لِابْنِهِ»