16 - كتاب النكاح
باب تحليل الأمة
পৃষ্ঠা - ১১৭০৩
§بَابُ تَحْلِيلِ الْأَمَةِ
পৃষ্ঠা - ১১৭০৪
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
10794 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «فِي §الْعَبْدِ يَبُتُّ الْأَمَةَ يُحِلُّهَا لَهُ أَنْ يَطَأَهَا سَيِّدُهَا»
পৃষ্ঠা - ১১৭০৫
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
10795 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، §يُطَلِّقُ الْعَبْدُ الْأَمَةَ فَيَبُتُّهَا، أَيَحِلُّ لَهُ أَنْ يُصِيبَهَا سَيِّدُهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قُلْتُ: وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا أَرَادَ بِذَلِكَ التَّحْلِيلَ قَالَ: «لَا، قَدْ نُهِيَ عَنِ التَّحْلِيلِ»
পৃষ্ঠা - ১১৭০৬
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10796 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ، عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ: «§تَحِلُّ الْأَمَةُ لِزَوْجِهَا أَنْ يُصِيبَهَا سَيِّدُهَا، إِذَا كَانَ لَا يُرِيدُ التَّحْلِيلَ»
পৃষ্ঠা - ১১৭০৭
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
10797 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ: عَنِ امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فَوَطِئَهَا سَيِّدُهَا قَالَ: «§إِذَا لَمْ يَنْوِ إِحْلَالًا فَلَا بَأْسَ بِهِ أَنْ يُرَاجِعَهَا زَوْجُهَا»، وَقَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ مِثْلُ ذَلِكَ
পৃষ্ঠা - ১১৭০৮
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
10798 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: «§لَا تَحِلُّ إِلَّا مِنْ حَيْثُ حُرِّمَتْ»
পৃষ্ঠা - ১১৭০৯
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
-[271]-
10799 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: سُئِلَ الشَّعْبِيُّ: §أَرَأَيْتَ إِنْ وَقَعَ عَلَيْهَا سَيِّدُهَا؟ قَالَ: «لَيْسَ بِزَوْجٍ»
পৃষ্ঠা - ১১৭১০
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
10800 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْأَسْدِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي السَّيِّدِ يُحِلُّ الْأَمَةَ لِزَوْجِهَا قَالَ: «§لَا يُحِلُّهَا إِلَّا زَوْجٌ»
পৃষ্ঠা - ১১৭১১
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
10801 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§لَا يُحِلُّهَا إِلَّا زَوْجٌ»
পৃষ্ঠা - ১১৭১২
10802 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ، عَنْ عَامِرٍ، وَمَسْرُوقٍ، وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «§لَا يُحِلُّهَا لِزَوْجِهَا وَطْءُ سَيِّدِهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»
পৃষ্ঠা - ১১৭১৩
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
10803 - عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ، عَنْ مَرْوَانَ الْأَصْغَرِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: سُئِلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ شَاهِدٌ، عَنِ §الْأَمَةِ هَلْ يُحِلُّهَا سَيِّدُهَا لِزَوْجِهَا إِذَا كَانَ لَا يُرِيدُ التَّحْلِيلَ؟ قَالَا: «نَعَمْ» قَالَ: فَكِرَهَ عَلِيٌّ قَوْلَهُمَا، وَقَامَ غَضْبَانَ