16 - كتاب النكاح
باب الجلوة
পৃষ্ঠা - ১১৬৫৬
§بَابُ الْجِلْوَةِ
পৃষ্ঠা - ১১৬৫৭
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
10748 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الْجِلْوَةِ قَالَ: «§لَيْسَتْ بِشَيْءٍ حَتَّى تُقْبَضَ»
পৃষ্ঠা - ১১৬৫৮
أَخْبَرَنَا
10749 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ سُئِلَ، عَنِ الْجِلْوَةِ، إِذَا تُوُفِّيَ الرَّجُلُ، فَقَالَ: «§إِنَّ كَانَ نَحَلَهَا، وَأَشْهَدَ لَهَا، فَذَلِكَ لَهَا جَائِزٌ فِي مَالِهِ، وَإِنْ كَانَ سَمِعَ بِأَمْرٍ فَلَا شَيْءَ لَهَا، وَقَضَى بِهَا عَبْدُ الْمَلِكِ، وَكَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَا يَرَاهَا شَيْئًا»