মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক

16 - كتاب النكاح

باب أجل العنين

পৃষ্ঠা - ১১৬২৭
§بَابُ أَجَلِ الْعِنِّينِ
পৃষ্ঠা - ১১৬২৮
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10720 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي §الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ النِّسَاءَ أَنْ يُؤَجَّلَ سَنَةً»، قَالَ مَعْمَرٌ: «وَبَلَغَنِي أَنَّهُ يُؤَجَّلُ سَنَةً مِنْ يَوْمِ تَرْفَعُ أَمْرَهَا»
পৃষ্ঠা - ১১৬২৯
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10721 - عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عُمَرَ: «§جَعَلَ لِلْعِنِّينَ أَجَلَ سَنَةٍ، وَأَعْطَاهَا صَدَاقَهَا وَافِيًا»
পৃষ্ঠা - ১১৬৩০
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10722 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، أَنَّ عُمَرَ، وَابْنَ مَسْعُودٍ: «قَضَيَا بِأَنَّهَا §تَنْتَظِرُ بِهِ سَنَةً، ثُمَّ تَعْتَدُّ بَعْدَ السَّنَةِ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ، وَهُوَ أَحَقُّ بِأَمْرِهَا فِي عِدَّتِهَا»
পৃষ্ঠা - ১১৬৩১
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10723 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الرُّكَيْنِ، عَنْ أَبِيهِ، وَحُصَيْنِ بْنِ قَبِيصَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «§يُؤَجَّلُ الْعِنِّينَ سَنَةً، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا»
পৃষ্ঠা - ১১৬৩২
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، -[254]- 10724 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ النُّعْمَانِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: «رُفِعَ إِلَيْهِ عِنِّينٌ §فَأَجَّلَهُ سَنَةً»
পৃষ্ঠা - ১১৬৩৩
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10725 - عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «§يُؤَجَّلُ الْعِنِّينُ سَنَةً، فَإِنْ أَصَابَهَا، وَإِلَّا فَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا»
পৃষ্ঠা - ১১৬৩৪
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10726 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً، عَنِ الَّذِي لَا يَأْتِي النِّسَاءَ قَالَ: «§لَهَا الصَّدَاقُ حِينَ أَغْلَقَ عَلَيْهَا الْبَابَ، وَتَنْتَظِرُ هِيَ بِهِ مِنْ يَوْمِ تُخَاصِمُهُ سَنَةً، فَأَمَّا قَبْلَ ذَلِكَ فَهُوَ عَفْوٌ عَفَتْ عَنْهُ». وَقَالَ ذَلِكَ عُمَرُ: «فَإِذَا مَضَتْ سَنَةٌ اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ بَعْدَ السَّنَةِ وَكَانَتْ تَطْلِيقَةً، فَإِنْ لَمْ يُطَلِّقْهَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ أَمْلَكَ بِأَمْرِهَا»
পৃষ্ঠা - ১১৬৩৫
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10727 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§يُؤَجَّلُ الْعِنِّينُ سَنَةً، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا»
পৃষ্ঠা - ১১৬৩৬
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10728 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَسُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ ثَيِّبٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ فَزَعَمَتْ أَنَّهُ لَا يُصِيبُهَا، وَقَالَ هُوَ: بَلَى قَالَ: كَانَ قَتَادَةُ يَرْوِي عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ: «§تُدْعَى نِسَاءٌ فَيَكُنَّ حَتَّى يُجَامِعَهَا زَوْجُهَا قَرِيبًا مِنْهُنَّ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِنَّ»
পৃষ্ঠা - ১১৬৩৭
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، -[255]- 10729 - سَمِعْتُ ابْنَ جُرَيْجٍ يَقُولُ: «يُعْلَمُ ذَلِكَ §إِذَا جَامَعَهَا فَلْيُبْرِزْهُ لَهُمْ فِي ثَوْبٍ». قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: «يَعْنِي الْمَنِيَّ»
পৃষ্ঠা - ১১৬৩৮
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10730 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الْعِنِّينِ قَالَ: «§إِنْ كَانَتِ امْرَأَةٌ ثَيِّبًا فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ وَيُسْتَحْلَفُ، وَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا نَظَرَ إِلَيْهَا النِّسَاءُ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ: «وَهَذَا أَحْسَنُ الْأَقَاوِيلِ فِيهِ، وَبِهِ نَأْخُذُ»