মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক

16 - كتاب النكاح

باب الرجل يتزوج المرأة فترسل إليه بغيرها

পৃষ্ঠা - ১১৬১৮
§بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَتُرْسِلُ إِلَيْهِ بِغَيْرِهَا
পৃষ্ঠা - ১১৬১৯
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10712 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَضَى فِي رَجُلٍ خَطَبَ امْرَأَةً إِلَى أَبِيهَا، وَلَهَا أُمٌّ عَرَبِيَّةٌ فَأَمْلَكَهُ، وَلَهَا أُخْتٌ مِنْ أَبِيهَا مِنْ أَعْجَمِيَّةٍ، فَأُدْخِلَتْ عَلَيْهِ ابْنَةُ الْأَعْجَمِيَّةِ فَجَامَعَهَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ اسْتَنْكَرَهَا، فَقَضَى: «أَنَّ §الصَّدَاقَ لِلَّتِي دَخَلَ بِهَا»، وَجَعَلَ لَهُ ابْنَةَ الْعَرَبِيَّةِ، وَجَعَلَ عَلَى أَبِيهَا صَدَاقَهَا، وَقَالَ: «لَا يَدْخُلُ بِهَا حَتَّى يَخْلُوَ أَجَلُ أُخْتِهَا». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[252]- 10713 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُرَّةَ، أَنَّ عَلِيًّا قَضَى بِمِثْلِ ذَلِكَ فِي مِثْلِهَا
পৃষ্ঠা - ১১৬২০
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10714 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ بُدَيْلٍ الْعُقَيْلِيِّ، عَنْ أَبِي الْوَضِيءِ، وَكَانَ صَاحِبًا لِعَلِيٍّ قَالَ: «قَضَى عَلِيٌّ فِي رَجُلٍ زَوَّجَ ابْنَةً لَهُ فَأَرْسَلَ بِأُخْتِهَا، فَأَهْدَاهَا إِلَى زَوْجِهَا، §فَقَضَى عَلِيٌّ لِلَّتِي بَنَى بِهَا مَا فِي بَيْتِهَا، وَعَلَى أَبِيهَا أَنْ يُجَهِّزَ الْأُخْرَى مِنْ عِنْدِهِ ثُمَّ يُرْسِلَ بِهَا إِلَى زَوْجِهَا»
পৃষ্ঠা - ১১৬২১
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10715 - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ رَجُلًا كُنَّ لَهُ خَمْسُ بَنَاتٍ فَزَوَّجَ إِحْدَاهُنَّ رَجُلًا، فَزُفَّتْ إِلَيْهِ أُخْتُهَا، فَقَالَ عَلِيٌّ: «§لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، وَعَلَى أَبِيهَا صَدَاقُ هَذِهِ لِزَوْجِهَا، وَعَلَيْهِ أَنْ يَزُفَّهَا إِلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ أَتَاهَا مُتَعَمِّدًا فَعَلَيْهِ الْحَدُّ»
পৃষ্ঠা - ১১৬২২
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10716 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: " كَانَ يَقُولُ فِي أَشْبَاهِ هَذَا: §يُجْلَدُ الْأَبُ مِائَةً، يُنَكَّلُ "
পৃষ্ঠা - ১১৬২৩
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10717 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§لِلَّتِي بَنَى بِهَا صَدَاقُهَا عَلَى زَوْجِهَا، وَهُوَ لِزَوْجِهَا عَلَى أَبِيهَا، وَالْأُولَى امْرَأَتُهُ، وَلَا يَقْرَبْهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي وَطِئَ إِذَا لَمْ يَعْلَمْ»