মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক

16 - كتاب النكاح

باب كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يطلق؟

পৃষ্ঠা - ১১৫৬৩
§بَابُ كَيْفَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُطَلِّقُ؟
পৃষ্ঠা - ১১৫৬৪
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10657 - عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ أَوْ أَبِي الْهَيْثَمِ شَكَّ أَبُو بَكْرٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §طَلَّقَ سَوْدَةَ تَطْلِيقَةً، فَجَلَسَتْ لَهُ فِي طَرِيقِهِ، فَلَمَّا مَرَّ سَأَلَتْهُ الرَّجْعَةَ، وَأَنْ تَهَبَ قَسْمَهَا مِنْهُ لِأَيِّ أَزْوَاجِهِ شَاءَ، رَجَاءَ أَنْ تُبْعَثَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ زَوْجَتَهُ، فَرَاجَعَهَا وَقَبِلَ ذَلِكَ»
পৃষ্ঠা - ১১৫৬৫
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10658 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَرَادَ فِرَاقَ سَوْدَةَ فَكَلَّمَتْهُ فِي ذَلِكَ، فَقَالَتْ: «§يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا بِي حِرْصُ الْأَزْوَاجِ، وَلَكِنْ أُحِبُّ أَنْ يَبْعَثَنِي اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ زَوْجًا لَكَ»
পৃষ্ঠা - ১১৫৬৬
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10659 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «يُكْرَهُ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَيَشْتَرِطَ أَنَّ لَكِ يَوْمًا وَلِفُلَانَةَ يَوْمَيْنِ» يَقُولُ: «إِنَّمَا §الصُّلْحُ بَعْدَ الدُّخُولِ، وَلَيْسَ الصُّلْحُ قَبْلَ الدُّخُولِ»
পৃষ্ঠা - ১১৫৬৭
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[240]- 10660 - عَنْ مَعْمَرٍ: فِي §رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَشَرَطَ عَلَيْهَا أَنَّهُ يُؤْثِرُ عَلَيْهَا امْرَأَةً لَهُ، ثُمَّ بَدَا لَهُ بَعْدُ، فَقَالَ: «لَهَا ذَلِكَ، لَيْسَ شَرْطُهُمْ بِشَيْءٍ»، وَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ عُبَيْدَةَ: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا} [النساء: 128]
পৃষ্ঠা - ১১৫৬৮
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10661 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ عَلَى أَنَّ لَكِ يَوْمًا وَلِفُلَانَةَ يَوْمَيْنِ قَالَ: «§الشَّرْطُ بَاطِلٌ، لَهَا السُّنَّةُ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ»