মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক

16 - كتاب النكاح

باب نكاح الرجلين المرأة، والنصراني ابنته مسلمة

পৃষ্ঠা - ১১৫৩২
§بَابُ نِكَاحِ الرَّجُلَيْنِ الْمَرْأَةَ، وَالنَّصْرَانِيِّ ابْنَتَهُ مُسْلِمَةً
পৃষ্ঠা - ১১৫৩৩
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10626 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، أَنَّ أَبَا مُوسَى أَخْبَرَهُ: أَنَّ §وَلِيَّيَنِ كِلَاهُمَا جَائِزٌ نِكَاحُهُ، أَنْكَحَ أَحَدُهُمَا عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ الْحُرِّ الْجُعْفِيَّ، وَأَنْكَحَ الْآخَرُ آخَرَ، وَأُنْكِحَ عُبَيْدُ اللَّهِ قَبْلَ مَجْمَعِهَا الْآخَرِ، فَقَضَى بِهَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ لِعُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: وَأَبُو مُوسَى جَارٌ لِعُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: فَبَلَغَنِي عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ. . . عَلِيٌّ لِعُبَيْدِ اللَّهِ، وَلَهَا مَهْرُهَا عَلَى الْآخَرِ بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، وَأَنَّهَا جُعْفِيَّةٌ "
পৃষ্ঠা - ১১৫৩৪
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10627 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§هِيَ امْرَأَةُ الْأَوَّلِ، فَإِنْ كَانَ الْآخَرُ قَدْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، وَلَهَا الصَّدَاقُ، وَلَا يَقْرَبْهَا الْآخَرُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا»
পৃষ্ঠা - ১১৫৩৫
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[232]- 10628 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ لَهَا، فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا، وَمَنْ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ، فَالْبَيْعُ لِلْأَوَّلِ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10629 - عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عُقْبَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
পৃষ্ঠা - ১১৫৩৬
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10630 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَالْأَوَّلُ»
পৃষ্ঠা - ১১৫৩৭
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10631 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: «§إِذَا أَنْكَحَ الْمُجِيزَانِ فَالنِّكَاحُ لِلْأَوَّلِ»
পৃষ্ঠা - ১১৫৩৮
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10632 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§النِّكَاحُ لِلْأَوَّلِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْآخَرُ دَخَلَ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا». 10633 - قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ قَضَى بِمِثْلِ قَوْلِ عَطَاءٍ
পৃষ্ঠা - ১১৫৩৯
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10634 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§إِنَّ أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ، هَذَا بِأَرْضٍ، وَهَذَا بِأَرْضٍ، فَالنِّكَاحُ لِلْأَوَّلِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْآخَرُ دَخَلَ بِهَا، وَلَا يَعْلَمُ الْآخَرُ تَزَوُّجَهَا، فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا، فَهِيَ امْرَأَتُهُ»
পৃষ্ঠা - ১১৫৪০
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[233]- 10635 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: أَحْسَبُهُ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَنْكَحَهَا وَلِيَّانِ لَهَا، فَالنِّكَاحُ لِلْأَوَّلِ»، قَالَ قَتَادَةُ: «فَإِنْ كَانَ الْآخَرُ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، وَلَهَا الصَّدَاقُ، وَلَا يَقْرَبْهَا الْأَوَّلُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، وَلَهَا الصَّدَاقُ عَلَيْهِ»
পৃষ্ঠা - ১১৫৪১
10636 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: أَنَّ مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ أَنْكَحَ بِالشَّامِ يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيَةَ أُمَّ إِسْحَاقَ ابْنَةَ طَلْحَةَ، وَأَنْكَحَ يَعْقُوبُ بْنُ طَلْحَةَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ، وَأَنْكَحَهَا مُوسَى قَبْلَ يَعْقُوبَ، فَلَمْ تَمْكُثْ إِلَّا لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا حَتَّى جَامَعَهَا الْحَسنُ بْنُ عَلِيٍّ، فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ مُعَاوِيَةَ قَالَ: «§امْرَأَةٌ قَدْ جَامَعَهَا زَوْجُهَا، دَعُوهَا» قَالَ: وَمُوسَى وَلِيُّ مَالِهَا، وَهُمَا أَخْوَاهَا لِأَبِيهَا
পৃষ্ঠা - ১১৫৪২
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10637 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي §رَجُلٍ نَصْرَانِيٍّ زَوَّجَ ابْنَةً لَهُ مُسْلِمَةً رَجُلًا مُسْلِمًا، وَزَوَّجَهَا أَخٌ لَهَا رَجُلًا مُسْلِمًا قَالَ: «يَجُوزُ نِكَاحُ أَخِيهَا»