16 - كتاب النكاح
باب الشرط في النكاح
পৃষ্ঠা - ১১৫০৩
§بَابُ الشَّرْطِ فِي النِّكَاحِ
পৃষ্ঠা - ১১৫০৪
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10596 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً، عَنْ §رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَشَرَطَ عَلَيْهِ: أَنَّكَ إِنْ جِئْتَ بِالصَّدَاقِ إِلَى كَذَا، فَهِيَ امْرَأَتُكَ، وَإِلَّا فَلَا، فَجَاءَ الْأَجَلُ وَلَمْ يَأْتِ قَالَ: «إِذَا أَنْكَحُوهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا». قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَهُ عَبْدُ الْكَرِيمِ
পৃষ্ঠা - ১১৫০৫
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10597 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً، وَشَرَطُوا عَلَيْهِ: §إِنْ جَاءَ الصَّدَاقُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى، فَهِيَ امْرَأَتُهُ، وَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِهِ إِلَى ذَلِكَ الْأَجَلِ، فَلَيْسَتْ لَهُ بِامْرَأَةٍ قَالَ: «فَقُضِيَ لِلرَّجُلِ بِامْرَأَتِهِ»، وَقَالَ: «لَيْسَ فِي شَرْطِهِمْ ذَلِكَ شَيْءٌ»
পৃষ্ঠা - ১১৫০৬
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[225]-
10598 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§فِي هَذَا جَازَ النِّكَاحُ، وَبَطُلَ الشَّرْطُ»
পৃষ্ঠা - ১১৫০৭
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10599 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§إِنْ لَمْ يَأْتِ بِالصَّدَاقِ إِلَى الْأَجَلِ فَلَا نِكَاحَ بَيْنَهُمَا»
পৃষ্ঠা - ১১৫০৮
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10600 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " §كُلُّ شَرْطٍ فِي نِكَاحٍ فَهُوَ بَاطِلٌ، إِذَا شُرِطَ: أَنَّكَ لَا تَنْكِحُ، وَلَا تَسْتَسِرُّ، وَأَشْبَاهُهُ، إِلَّا أَنْ يَقُولَ: إِنْ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا، فَهِيَ طَالِقٌ، فَإِنَّ ذَلِكَ يَلْزَمُهُ "
পৃষ্ঠা - ১১৫০৯
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10601 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ نَكَحَ امْرَأَةً، وَشُرِطَ عَلَيْهِ: أَنَّكَ لَا تَنْكِحُ، وَلَا تَسْتَسِرُّ، وَلَا تَخْرُجُ بِهَا قَالَ: «§لَا يَذْهَبُ الشَّرْطُ إِذَا نَكَحَهَا»
পৃষ্ঠা - ১১৫১০
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10602 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§كُلُّ شَرْطٍ فِي نِكَاحٍ فَالنِّكَاحُ يَهْدِمُهُ، إِلَّا الطَّلَاقَ، وَكُلُّ شَرْطٍ فِي بَيْعٍ، فَالْبَيْعُ يَهْدِمُهُ إِلَّا الِعَتَاقَ»
পৃষ্ঠা - ১১৫১১
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[226]-
10603 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ طَارِقٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: فِي §الرَّجُلِ يَشْتَرِطُ لِلْمَرْأَةِ عِنْدَ نِكَاحِهَا أَنَّ لَهَا دَارَهَا، كَانَ لَا يَرَاهُ شَيْئًا قَالَ: «زَوْجُهَا دَارُهَا»
পৃষ্ঠা - ১১৫১২
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10604 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§لَيْسَ شَرْطُهُنَّ بِشَيْءٍ»، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ ذَلِكَ الْحَسَنُ قَالَ: «يَخْرُجُ بِهَا إِنْ شَاءَ»، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ قَتَادَةُ أَيْضًا
পৃষ্ঠা - ১১৫১৩
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10605 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَشْعَثِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ أَرْطَاةَ قَالَ: جِئْتُ إِلَى شُرَيْحٍ فَقُلْتُ: رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، فَقَالَ: «مَرْحَبًا» قَالَ: قُلْتُ: أَيْنَ أَنْتَ؟ قَالَ: دُونَ الْحَائِطِ قَالَ: قُلْتُ: أَدْنُو مِنْكَ قَالَ: «لِسَانُكَ أَطْوَلُ مِنْ يَدِكَ» قَالَ: §تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً؟ قَالَ: بِالرَّفَاءِ وَالْبَنِينِ، قُلْتُ: شُرِطُ لَهَا دَارُهَا قَالَ: «الشَّرْطُ أَمْلَكُ» قَالَ: قُلْتُ: أَخْرُجُ بِهَا قَالَ: «أَنْتَ أَحَقُّ بِهَا» قَالَ: قُلْتُ: اقْضِ بَيْنَنَا قَالَ: «قَدْ فَرَغْتُ»
পৃষ্ঠা - ১১৫১৪
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10606 - عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ شُرَيْحٍ: «أَنَّهُ §أَجَازَ الشَّرْطَ، وَقَضَى لَهَا بِهِ»
পৃষ্ঠা - ১১৫১৫
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10607 - عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ: أَنَّ شُرَيْحًا أَتَاهُ رَجُلٌ وَامْرَأَتُهُ، فَقَالَ الرَّجُلُ: أَيْنَ أَنْتَ؟ قَالَ: «دُونَ الْحَائِطِ» قَالَ: إِنِّي امْرُؤٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ قَالَ: «بَعِيدٌ بَغِيضٌ» قَالَ: تَزَوَّجْتُ هَذِهِ الْمَرْأَةَ قَالَ: «بِالرِّفَاءِ وَالْبَنِينِ» قَالَ: فَوَلَدَتْ لِي غُلَامًا قَالَ: «يَهْنِئُكَ الْفَارِسُ» قَالَ: §فَأَرَدْتُ الْخُرُوجَ بِهَا إِلَى الشَّامِ قَالَ: «مُصَاحَبًا» قَالَ: وَشَرَطْتُ لَهَا دَارَهَا قَالَ: «فَالشَّرْطُ أَمْلَكُ» قَالَ: فَاقْضِ بَيْنَنَا أَصْلَحَكَ اللَّهُ قَالَ: «حَدِيثُ حَدِيثَيْنِ امْرَأَةً فَإِنْ أَبَتْ فَأَرْبَعَةٌ». قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: " غَيْرُ مَعْمَرٍ يَقُولُ: «حَدِّثْ حَدِيثَيْنِ امْرَأً، فَإِنْ أَبَى فَأَرْبَعٌ»
পৃষ্ঠা - ১১৫১৬
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[227]-
10608 - عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ قَالَ: شَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَاخْتُصِمَ إِلَيْهِ فِي امْرَأَةٍ شَرَطَ لَهَا زَوْجُهَا أَنْ لَا يُخْرِجَهَا مِنْ دَارِهَا، قَالَ عُمَرُ: «لَهَا شَرْطُهَا»، قَالَ رَجُلٌ: لَئِنْ كَانَ هَكَذَا لَا تَشَاءُ امْرَأَةٌ تُفَارِقُ زَوْجَهَا إِلَّا فَارَقَتْهُ، فَقَالَ عُمَرُ: «§الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ مَشَارِطِهِمْ، عِنْدَ مَقَاطِعِ حُدُودِهِمْ»
পৃষ্ঠা - ১১৫১৭
10609 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَشَرَطَ أَنْ لَا يَنْكِحَ عَلَيْهَا، وَلَا يَتَسَرَّى، وَلَا يَنْقُلَهَا إِلَى أَهْلِهِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ، فَقَالَ: «§عَزَمْتُ عَلَيْكَ إِلَّا نَكَحْتَ عَلَيْهَا، وَتَسَرَّيْتَ، وَخَرَجْتَ بِهَا إِلَى أَهْلِكَ»
পৃষ্ঠা - ১১৫১৮
10610 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْأَجْلَحُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْمُهَاجِرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ قَالَ: إِنِّي جَالِسٌ إِلَى جَنْبِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَخِذُهُ عَلَى فَخِذِي، أَوْ فَخِذِي عَلَى فَخِذِهِ، إِذْ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ تُخَاصِمُ زَوْجَهَا قَالَتْ: شَرَطْتُ لِي حِينَ تَزَوَّجَنِي: أَنَّهُ لَا يُخْرِجُنِي مِنَ الْمَدِينَةِ، فَقَالَ عُمَرُ: «§فَلَهَا بِشَرْطِهَا»
পৃষ্ঠা - ১১৫১৯
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10611 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَجْلَحِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: رُفِعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ، وَشَرَطَ لَهَا دَارَهَا، فَقَالَ عُمَرُ: «§أَوْفِ لَهَا بِشَرْطِهَا»
পৃষ্ঠা - ১১৫২০
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10612 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَالثَّوْرِيِّ، أَنَّ عَبْدَ الْكَرِيمِ، أَخْبَرَهُمَا، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: أُتِيَ مُعَاوِيَةُ فِي امْرَأَةٍ شَرَطَ لَهَا زَوْجُهَا: أَنَّ لَهَا دَارَهَا، فَسَأَلَ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ، فَقَالَ: «§أَرَى أَنْ يَفِيَ لَهَا بِشَرْطِهَا»
পৃষ্ঠা - ১১৫২১
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10613 - عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ، وَعَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§أَحَقُّ مَا أَوْفَيْتُمْ مِنَ الشُّرُوطِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10614 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ
পৃষ্ঠা - ১১৫২২
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[229]-
10615 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، أَنَّهُ قَالَ: " §إِذَا شَرَطَ أَهْلُهَا عَلَى زَوْجِهَا: أَنَّ دَارَهَا دَارُنَا، وَأَنَّكَ لَا تَخْرُجُ بِهَا، فَهُوَ صَدَاقٌ لَهَا، وَلَهَا أَنْ لَا يَخْرُجَ بِهَا ". عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10616 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ مِثْلَهُ
পৃষ্ঠা - ১১৫২৩
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10617 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَأَلَ طَاوُسًا قَالَ: قُلْتُ: الْمَرْأَةُ تَشْتَرِطُ عِنْدَ النِّكَاحِ: أَنَا عِنْدَ أَهْلِي لَا تُخْرِجْنِي مِنْ عِنْدَهُمْ، فَقَالَ: «§كُلُّ امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ اشْتَرَطَتْ شَرْطًا عَلَى رَجُلٍ اسْتَحَلَّ بِهِ فَرْجَهَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ إِلَّا أَنْ يَفِيَ»، قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: وَسَمِعْتُ أَبَا الشَّعْثَاءِ: يَقُولُ: «كُلُّ امْرَأَةٍ شَرَطَتْ عَلَى زَوْجِهَا اسْتَحَلَّ بِهِ فَرْجَهَا، فَهُوَ مِنْ صَدَاقِهَا»، وَقَالُوا: إِنْ شَرَطُوا: أَنَّكَ تُطَلِّقُ فُلَانَةَ فَلَا تَفْعَلْ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تَسْأَلَ امْرَأَةٌ طَلَاقَ أُخْرَى "
পৃষ্ঠা - ১১৫২৪
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10618 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ نَكَحَ امْرَأَةً، وَشَرَطَتْ عَلَيْهِ: أَنَّكَ إِنْ نَكَحْتَ، أَوْ تَسَرَّيْتَ، أَوْ خَرَجْتَ بِي، فَإِنَّ لِي عَلَيْكَ كَذَا وَكَذَا مِنَ الْمَالِ قَالَ: «§فَإِنْ نَكَحَ فَلَهَا ذَلِكَ الْمَالُ عَلَيْهِ» قَالَ: «هُوَ مِنْ صَدَاقِهَا»
পৃষ্ঠা - ১১৫২৫
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[230]-
10619 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§هُوَ زِيَادَةٌ فِي صَدَاقِهَا»
পৃষ্ঠা - ১১৫২৬
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10620 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: شَرَطُوا عَلَيْهِ: §إِنْ أَسَأْتَ فَعِصْمَتُهَا بَأَيْدِينَا، وَهِيَ طَالِقٌ ثُمَّ أَقَامُوا عَلَى الْإِسَاءَةِ إِلَيْهَا قَالَ: «فَلَيْسَ لَهُمْ مَا اشْتَرَطُوا حَتَّى يُطَلِّقَ، وَلَكَنْ إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ»
পৃষ্ঠা - ১১৫২৭
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10621 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي §رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةً، وَيُشْتَرَطُ عَلَيْهِ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ، أَنَّكَ إِنْ خَرَجْتَ بِهَا فَهِيَ طَالِقٌ قَالَ: «إِنْ خَرَجَ بِهَا فَهِيَ طَالِقٌ»
পৃষ্ঠা - ১১৫২৮
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10622 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ: «§إِنْ لَمْ يَتَكلَّمْ بِهِ بَعْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ»
পৃষ্ঠা - ১১৫২৯
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10623 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي §رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَلْفٍ، فَإِنْ كَانَتْ لِكَ امْرَأَةٌ فَأَلْفَيْنِ قَالَ: «النِّكَاحُ جَائِزٌ، وَلَهَا أَوْكَسُهُمَا»
পৃষ্ঠা - ১১৫৩০
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10624 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْمِنْهَالِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: رُفِعَ إِلَيْهِ §رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَشَرَطَ لَهَا دَارَهَا قَالَ: «شَرْطُ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِهِمْ»، لَمْ يَرَهُ شَيْئًا
পৃষ্ঠা - ১১৫৩১
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[231]-
10625 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ سَأَلْتُ أَرْبَعَةً: الْحَسَنَ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أُذَيْنَةَ، وَإِيَاسَ بْنَ مُعَاوِيَةَ، وَهشَامَ بْنَ هُبَيْرَةَ، عَنْ §رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَشَرَطَ لَهَا دَارَهَا فَقَالُوا: «لَيْسَ شَرْطُهَا بِشَيْءٍ، يَخْرُجُ بِهَا إِنْ شَاءَ»