16 - كتاب النكاح
باب عدة الرجل وإذا بت فلينكح أختها
পৃষ্ঠা - ১১৪৬৫
§بَابُ عِدَّةِ الرَّجُلِ وَإِذَا بَتَّ فَلْيَنْكِحْ أُخْتَهَا
পৃষ্ঠা - ১১৪৬৬
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10561 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي §الرَّجُلِ تَكُونُ عِنْدَهُ الْأَرْبَعُ فَيَبُتُّ وَاحِدَةً قَالَ: «يَنْكِحُ إِنْ شَاءَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الرَّابِعَةِ هُوَ أَبْعَدُ النَّاسِ مِنْهَا»، وَابْنُ شِهَابٍ: «وَفِي الْأُخْتَيْنِ كَذَلِكَ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10562 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَهُ
পৃষ্ঠা - ১১৪৬৭
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10563 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§لِيَنْكِحْ سَاعَةَ يَبُتُّهَا إِذَا كَانَ قَدْ طَلَّقَهَا الرَّجُلُ عَلَى وَجْهِ الطَّلَاقِ»
পৃষ্ঠা - ১১৪৬৮
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10564 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§لَا بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَ إِذَا طَلَّقَهَا أَلْبَتَّةَ ثَلَاثَةً؛ لِأَنَّهُ لَا يَرِثُهَا، وَلَا تَرِثُهُ»، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ الْحَسَنُ أَيْضًا
পৃষ্ঠা - ১১৪৬৯
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[217]-
10565 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فِي أَرْبَعِ نِسْوَةٍ عِنْدَ رَجُلٍ، فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ، هَلْ يَنْكِحُ قَبْلَ أَنْ تَخْلُوَ عِدَّتُهَا؟ قَالَ: جَاءُ رَجُلٌ مِنْ ثَقِيفٍ، فَكَلَّمَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فِي مِثْلِ هَذَا، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: «§إِذَا طَلَّقْتَ ثَلَاثًا فَإِنَّهَا لَا تَرِثُكَ وَلَا تَرِثُهَا، فَانْكِحْ إِنْ شِئْتَ»
পৃষ্ঠা - ১১৪৭০
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10566 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: «§إِذَا طَلَّقَ الرَّابِعَةَ مِنْ نِسَائِهِ، فَلَا يَتَزَوَّجُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ»
পৃষ্ঠা - ১১৪৭১
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10567 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: «§كَانَ لِلْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ امْرَأَةً مِنْهُنَّ ثَلَاثًا، ثُمَّ تَزَوَّجَ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا، فَفَرَّقَ مَرْوَانُ بَيْنَهُمَا»
পৃষ্ঠা - ১১৪৭২
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10568 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: أُتِيَ مَرْوَانُ وَهُوَ أَمِيرٌ فِي رَجُلٍ كَانَ عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ، فَطَلَّقَ وَاحِدَةً فَبَتَّهَا، ثُمَّ نَكَحَ الْخَامِسَةَ فِي عِدَّتِهَا، فَنَادَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَهُوَ جَالِسٌ فِي طَائِفَةِ الدَّارِ: «§أَلَا فَرِّقْ بَيْنَهُمَا فِي عِدَّةِ الَّتِي طَلَّقَ»
পৃষ্ঠা - ১১৪৭৩
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10569 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: كَانَ لِلْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً فَبَتَّهَا، ثُمَّ نَكَحَ الْخَامِسَةَ فِي عِدَّتِهَا، فَنَادَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَهُوَ جَالِسٌ فِي طَائِفَةِ الدَّارِ: «§أَلَا فَرِّقْ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَنْقَضِيَ أَجَلُ الَّتِي طَلَّقَ»
পৃষ্ঠা - ১১৪৭৪
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[218]-
10570 - عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: سُئِلَ عَلِيٌّ: عَنْ §رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ فَطَلَّقَهَا فَبَانَتْ مِنْهُ، ثُمَّ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهَا قَالَ: «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10571 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ مِثْلُ ذَلِكَ، عَنْ عَلِيٍّ
পৃষ্ঠা - ১১৪৭৫
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيُّ: أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «§لَا يَنْكِحُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْأُولَى»
পৃষ্ঠা - ১১৪৭৬
عَبْدُ الرَّزَّاق
10572 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «§فِي الْأَرْبَعِ إِذَا طَلَّقَ مِنْهُنَّ وَاحِدَةً فَلَا يَتَزَوَّجُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الرَّابِعَةِ»
পৃষ্ঠা - ১১৪৭৭
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10573 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ §كَرِهَهَا قَالَ: «وَيَقُولُونَ فِي الْأُخْتَيْنِ مِثْلَ ذَلِكَ»
পৃষ্ঠা - ১১৪৭৮
عَبْدُ الرَّزَّاقِ
10574 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: كَانَ يُرْوَى عَنْ عَبِيدَةَ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِذَلِكَ» قَالَ: فَقُلْتُ: §أَلَسْتَ تَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ مِنِّي الرَّجُلُ فِي الْأُخْتَيْنِ؟ قَالَ: «بَلَى، فَلَا يَنْكِحُهَا فَرَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ»
পৃষ্ঠা - ১১৪৭৯
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[219]-
10575 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «§إِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ أَرْبَعٌ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً فَلَا يَنْكِحْ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ»
পৃষ্ঠা - ১১৪৮০
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10576 - عَنِ ابْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عِيسَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§إِذَا طَلَّقَ الرَّابِعَةَ فَلَا يَتَزَوَّجِ الْخَامِسَةَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ»، قَالَ ابْنُ أَبِي يَحْيَى: وَأُثْبِتَ لَنَا عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلُهُ
পৃষ্ঠা - ১১৪৮১
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10577 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الْوَاسِطِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِلنَّخَعِيِّ: هَلْ عَلَى الرَّجُلِ عِدَّةٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَعِدَّتَانِ» قَالَ: قُلْتُ: وَعِدَّتَانِ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَثَلَاثَةٌ» قَالَ: «فَذَكَرَ §الْأُخْتَيْنِ يُطَلِّقُ إِحْدَاهُمَا، وَالْأَرْبَعَ يُطَلِّقُ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ، وَالرَّجُلَ تَكُونُ تَحْتَهُ الْمَرْأَةُ، لَهَا وَلَدٌ مِنْ غَيْرِ زَوْجِهَا فَيَمُوتُ وَلَدُهَا، فَيَنْبَغِي لِزَوْجِهَا أَنْ لَا يَقْرَبَهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئَ أَحَامِلٌ هِيَ أَمْ لَا؟ لِيَرِثَ أَخَاهُ أَوْ لَا يَرِثَهُ»
পৃষ্ঠা - ১১৪৮২
عَبْدُ الرَّزَّاق،
10578 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنِ الْحَكَمِ، أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ، قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ §تَزَوَّجَ امْرَأَةُ، وَلَهَا ابْنٌ مِنْ غَيْرِهِ فَمَاتَ ابْنُهَا ذَلِكَ فَأَمَرَهُ أَنْ لَا يَقْرَبَهَا حَتَّى تَحِيضَ، أَوْ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّهُ لَيْسَ بِهَا حَمْلٌ "
পৃষ্ঠা - ১১৪৮৩
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10579 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الْمَرْأَةِ يَمُوتُ -[220]- وَلَدُهَا وَهِيَ ذَاتُ زَوْجٍ قَالَ: «§لَا يَمَسُّهَا حَتَّى يَعْلَمَ أَحَامِلٌ هِيَ أَمْ لَا؟ فَإِذَا عَلِمَ ذَلِكَ فَلْيُصِبْهَا إِنْ شَاءَ»، وَكَانَ مَعْمَرٌ يَقُولُهُ: قَالَ مَعْمَرٌ: «لِيَرِثَ أَخَاهُ أَوْ لَا يَرِثَهُ»