মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক

16 - كتاب النكاح

باب الرجل ينكح النكاح الفاسد فيفرق بينهما، وقد أصابها هل ينكحها في عدتها؟

পৃষ্ঠা - ১১৪৬৩
§بَابُ الرَّجُلِ يَنْكِحُ النِّكَاحَ الْفَاسِدَ فَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَقَدْ أَصَابَهَا هَلْ يَنْكِحُهَا فِي عِدَّتِهَا؟
পৃষ্ঠা - ১১৪৬৪
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10560 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§كُلُّ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ النِّكَاحِ إِذَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا فَلَا يَنْكِحُ هُوَ فِي تِلْكَ الْعِدَّةِ»، وَقَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ: «لَا يَنْكِحُهَا»