16 - كتاب النكاح
باب المرأة تنكح في عدتها، وتحمل من الآخر
পৃষ্ঠা - ১১৪৫৩
§بَابُ الْمَرْأَةِ تَنْكِحُ فِي عِدَّتِهَا، وَتَحْمِلُ مِنَ الْآخَرِ
পৃষ্ঠা - ১১৪৫৪
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10552 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي §امْرَأَةٍ نَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا، فَبَنَى بِهَا زَوْجُهَا، وَحَمَلَتْ مِنْهُ قَالَ: «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَتَعْتَدُّ حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا ثُُمَّ تَقْضِي بَقِيَّةَ عِدَّتَهَا مِنَ الْأَوَّلِ»، قَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ نَحْوُ ذَلِكَ
পৃষ্ঠা - ১১৪৫৫
عَبْدُ الرَّزَّاق،
10553 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§تَقْضِي عِدَّتَهَا مِنَ الْآخَرِ، وَمِنَ الْأَوَّلِ»
পৃষ্ঠা - ১১৪৫৬
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10554 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§إِذَا اجْتَمَعَتْ عِدَّتَانِ فِي عِدَّةٍ، فَتُجِزِيهِمَا عِدَّةٌ وَاحِدَةٌ»، قَالَ الثَّوْرِيُّ: «وَإِنْ حَمَلَتْ مِنَ الْآخَرِ، فَالْوَلَدُ لِلْأَوَّلِ»
পৃষ্ঠা - ১১৪৫৭
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[214]-
10555 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الْمَرْأَةِ تُنْكَحُ فِي عِدَّتِهَا قَالَ: " §إِنْ كَانَتْ قَدْ حَاضَتْ حَيْضَةً قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا الْآخَرُ فَحَمَلَتْ، فَالْوَلَدُ لِلْآخَرِ، وَيُقَالُ: إِنْ أَحْبَلَهَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَهِيَ حَامِلٌ، فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ مَا بَقِيَ مِنْ عِدَّتِهَا مِنَ الْأَوَّلِ حِينَ تَضَعُ حَمْلَهَا مِنَ الْآخَرِ سَاعَتَئِذٍ، وَإِنْ أُخْبِرَتْ أَنَّ زَوْجَهَا مَاتَ، وَهُوَ بِغَيْرِ أَرْضِهَا، فَاعْتَدَّتْ، ثُمَّ نَكَحَتْ، فَبَلَغَ ذَلِكَ زَوجَهَا، فَطَلَّقَهَا، فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ مِنَ الْآخَرِ قَبْلُ، ثُمَّ مِنْ زَوْجِهَا الْأَوَّلِ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ الْفِرَاقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا الْآخَرِ وَجَبَ سَاعَةَ نِكَاحِهِ قَبْلَ طَلَاقِهَا إِيَّاهُ "