16 - كتاب النكاح
باب نكاحها في عدتها
পৃষ্ঠা - ১১৪৩২
§بَابُ نِكَاحِهَا فِي عِدَّتِهَا
পৃষ্ঠা - ১১৪৩৩
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،،
10532 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ: «أُتِيَ §بِامْرَأَةٍ نُكِحَتْ فِي عِدَّتِهَا وَبُنِيَ بِهَا، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ بِمَا بَقِيَ مِنْ عِدَّتِهَا الْأُولَى، ثُمَّ تَعْتَدَّ مِنْ هَذَا عِدَّةً مُسْتَقْبَلَةً، فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، فَهِيَ بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءَتْ نَكَحَتْ، وَإِنْ شَاءَتْ فَلَا»، وَقَالَ لِي غَيْرُ عَطَاءٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: «وَلَهَا صَدَاقُهَا»، وَقَالَ عَطَاءٌ: لَهَا صَدَاقُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا
পৃষ্ঠা - ১১৪৩৪
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[209]-
10533 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ: أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ فِيهَا قَوْلَ عَلِيٍّ: «§تَنْكِحُهُ إِنْ شَاءَتْ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا»، خَالَفَ عُمَرَ
পৃষ্ঠা - ১১৪৩৫
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10534 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: «§يَتَزَوَّجُهَا إِنْ شَاءَ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، وَلَهَا مَهْرُهَا»
পৃষ্ঠা - ১১৪৩৬
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10535 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§لَهَا صَدَاقُهَا»
পৃষ্ঠা - ১১৪৩৭
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10536 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، إِنْ شَاءَ قَالَ: «§يَتَزَوَّجُهَا إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا»
পৃষ্ঠা - ১১৪৩৮
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10537 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§يَتَزَوَّجُهَا إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا»
পৃষ্ঠা - ১১৪৩৯
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10538 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ سُلَيْمَانَ، وَابْنَ الْمُسَيِّبِ، اخْتَلَفَا، فَقَالَ الزُّهْرِيُّ: «§لَهَا صَدَاقُهَا»، وَقَالَ سُلَيْمَانُ: «مَهْرُهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ»
পৃষ্ঠা - ১১৪৪০
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[210]-
10539 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ طُلَيْحَةَ بِنْتَ عُبَيْدِ اللَّهِ، نَكَحَتْ رُشَيْدًا الثَّقَفِيَّ فِي عِدَّتِهَا، فَجَلَدَهَا عُمَرُ بِالدِّرَّةِ، وَقَضَى: «§أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا فَأَصَابَهَا، فَإِنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا، وَتَسْتَكْمِلُ بَقِيَّةَ عِدَّتَهَا مِنَ الْأَوَّلِ، ثُمَّ تَسْتَقْبِلُ عِدَّتَهَا مِنَ الْآخَرِ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يُصِبْهَا، فَإِنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا حَتَّى تَسْتَكْمِلَ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنَ الْأَوَّلِ، ثُمَّ يَخْطِبُهَا مَعَ الْخُطَّابِ»، قَالَ الزُّهْرِيُّ: «فَلَا أَدْرِي كَمْ بَلَغَ ذَلِكَ الْجَلْدُ» قَالَ: وَجَلَدَ عَبْدُ الْمَلِكِ فِي ذَلِكَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَرْبَعِينَ جَلْدَةً، فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ قَبِيصَةُ بْنُ ذُوَيْبٍ، فَقَالَ: «لَوْ كُنْتُمْ خَفَّفْتُمْ فَجَلَدْتُمْ عِشْرِينَ عِشْرِينَ»
পৃষ্ঠা - ১১৪৪১
পৃষ্ঠা - ১১৪৪২
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10541 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، وَعَمْرٌو، يَزِيدُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ، أَنَّ رُشَيْدَ بْنَ عُثْمَانَ بْنِ عَامِرٍ، مِنْ بَنِي مُعْتِبٍ الثَّقَفِيِّ نَكَحَ طُلَيْحَةَ بِنْتَ عُبَيْدِ اللَّهِ أُخْتِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ فِي بَقِيَّةِ عِدَّتِهَا مِنْ آخَرَ، وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: «§إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ لَا يَنْكِحُهَا أَبَدًا، وَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، ثُمَّ تَعْتَدُّ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا، ثُمَّ تَعْتَدُّ مِنْ هَذَا، وَإِنْ كَانَ لِمْ يَدْخُلِ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا، ثُمَّ نَكَحَهَا إِنْ شَاءَتْ». قُلْتُ: ذَكَرُوا جَلْدًا، قَالَ
পৃষ্ঠা - ১১৪৪৩
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[211]-
10542 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: «§تَزَوَّجَ رُشَيْدٌ الثَّقَفِيُّ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا عُمَرُ، وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنَ الْأَوَّلِ، ثُمَّ تَسْتَقْبِلُ عِدَّةً أُخْرَى مِنْ رُشَيْدٍ»
পৃষ্ঠা - ১১৪৪৪
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10543 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عُمَرَ، قَالَ فِي §الَّتِي تُنْكَحُ فِي عِدَّتِهَا: «مَهْرُهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ، وَلَا يَجْتَمِعَانِ»
পৃষ্ঠা - ১১৪৪৫
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10544 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ: «أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ §جَعَلَ لِلَّذِي تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا مَهْرَهَا كَامِلًا بِمَا اسْتَحَقَّ مِنْهَا، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَلَا يَتَنَاكَحَانِ أَبَدًا، وَتَعْتَدُّ مِنْهُمَا جَمِيعًا»
পৃষ্ঠা - ১১৪৪৬
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10545 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي §الَّتِي تُنْكَحُ فِي عِدَّتِهَا قَالَ: «تُكْمِلُ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنَ الْأَوَّلِ، ثُمَّ تَعْتَدُّ مِنَ الْآخَرِ عِدَّةً جَدِيدَةً»، وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: «تَعْتَدُّ مِنَ الْآخَرِ، ثُمَّ تَعْتَدُّ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنْهَا»
পৃষ্ঠা - ১১৪৪৭
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[212]-
10546 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§إِذَا اجْتَمَعَتْ عِدَّتَانِ فِي عِدَّةٍ، فَتُجْزِيهَا عِدَّةٌ وَاحِدَةٌ عَنْهُمَا»
পৃষ্ঠা - ১১৪৪৮
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10547 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي §امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا، فَنَكَحَهَا رَجُلٌ فِي عِدَّتِهَا، فَحَاضَتْ عِنْدَهُ ثَلَاثَ حِيَضٍ، وَلَمْ يَمَسَّهَا، ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى ذَلِكَ قَالَ: «تَبِينُ مِنْهُ، وَلَا تُحْتَسَبُ بِهَذِهِ الْحِيَضِ»، وَقَالَ غَيْرُهُ: «تُحْتَسَبُ بِهَا»
পৃষ্ঠা - ১১৪৪৯
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10548 - عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ الْبُنَانِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: «§تُحْتَسَبُ بِهِ»
পৃষ্ঠা - ১১৪৫০
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10549 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي §امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ بِخَمْسَةِ أَيَّامٍ بَقِيتْ مِنْ عِدَّتِهَا قَالَ: «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ فِي الْخَمْسَةِ الْأَيَّامِ، وَإِنَّمَا تَعْتَدُّهَا حِينَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا الْآخَرِ»، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: «لَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا، وَإِنْ كَانَتْ إِنَّمَا انْقَضَتِ الْخَمْسَةُ أَيَّامٍ، وَهِيَ عِنْدَ زَوْجِهَا الْآخَرِ، فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا»، وَقَالَهُ أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ
পৃষ্ঠা - ১১৪৫১
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[213]-
10550 - عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عُرْوَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي §الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ، فَيَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ فِي عِدَّتِهَا قَالَ: «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَلَا رَجْعَةَ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ عَلَيْهَا إِلَّا بِخِطْبَةٍ؛ لِأَنَّ عِدَّتَهَا قَدِ انْقَضَتْ عِنْدَ هَذَا الْآخَرِ»
পৃষ্ঠা - ১১৪৫২
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10551 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، سُئِلَ عَنْ §رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَاسْتَبَانَ حَمْلُهَا عِنْدَ زَوْجِهَا الْآخَرِ مِنْ زَوْجِهَا الْأَوَّلِ قَالَ: «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا، وَتُرَدُّ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يُطَلِّقْهَا إِلَّا وَاحِدَةً أَوِ اثَنْتَيْنِ، فَلَا يَقْرَبْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا»