মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক

16 - كتاب النكاح

باب ما يحل للرجل من امرأته ولم يقدم شيئا

পৃষ্ঠা - ১১৩১০
§بَابُ مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنَ امْرَأَتِهِ وَلَمْ يُقَدِّمْ شَيْئًا
পৃষ্ঠা - ১১৩১১
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10422 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ فَلَا يُرْسِلُ إِلَيْهَا لَا بِصَدَاقٍ، وَلَا بِفَرِيضَةٍ لَهَا، فَمَا يَحِلُّ لَهُ مِنْهَا؟ قَالَ: «§فَلَا يَمَسَّهَا حَتَّى يُرْسِلَ إِلَيْهَا بِصَدَاقٍ أَوْ فَرِيضَةٍ، وَابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَعَمْرٌو»، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيُقَبِّلُهَا؟ قُلْتُ: «لَا يَمَسَّهَا» قَالَ: «وَمَا أُبَالِي أَنْ يُقَبِّلَهَا»
পৃষ্ঠা - ১১৩১২
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10423 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §فَسَمَّى لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يُرْسِلْ بِهِ، وَلَا بِغَيْرٍ قَالَ: «حَسْبُهُ، لِيُصِبْهَا إِنْ شَاءَ»، قُلْتُ: فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا بِكَرَامَةٍ لِنَفْسِهَا، لَيْسَتْ مِنَ الصَّدَاقِ قَالَ: «حَسْبُهُ، لِيُصِبْهَا»
পৃষ্ঠা - ১১৩১৩
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10424 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «§كُلُّ شَيْءٍ أَرْسَلَ بِهِ مِنْ شَيْءٍ سِوَى الصَّدَاقِ إِلَيْهَا، وَإِلَى أَهْلِهَا مِنْ كَرَامَةٍ، وَلَمْ يُسَمِّ صَدَاقَهَا، فَحَسْبُهُ، وَهُوَ يُحِلُّهَا لَهُ». وَعَمْرٌو
পৃষ্ঠা - ১১৩১৪
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[182]- 10425 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَمُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: «أَنَّهُ كَانَ §لَا يَرَى بَأْسًا بِالرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ، ثُمَّ يَدْخُلُ بِهَا وَلَمْ يُعَجِّلْ شَيْئًا»، قَالَ إِبْرَاهِيمُ: وَهُوَ أَعْجَبُ إِلَيَّ مِنَ الرَّجُلِ يُعْطِي بَعْضَ الصَّدَاقِ، وَيُرِيدُ أَنْ يَغْدِرَ بِمَا بَقِيَ، قَالَ سُفْيَانُ: هُوَ كَالرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ ثُمَّ يَطَؤُهَا وَلَمْ يَنْقُدْ
পৃষ্ঠা - ১১৩১৫
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10426 - عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§إِذَا سَمَّيْتَ الصَّدَاقَ فَلَا بَأْسَ أَنْ تَبْنِيَ بِهَا، وَإِنْ لَمْ تُقَدِّمْ شَيْئًا»
পৃষ্ঠা - ১১৩১৬
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10427 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَيُسَمِّي لَهَا صَدَاقًا، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا وَلَمْ يُعْطِهَا؟ قَالَ: " فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: {§لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ} [النساء: 24]، فَإِذَا فَرَضَ الصَّدَاقَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ فِي الدُّخُولِ عَلَيْهَا، وَقَدْ مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ يُقَدِّمَ لَهَا شَيْئًا مِنْ كِسْوَةٍ أَوْ نَفَقَةٍ "
পৃষ্ঠা - ১১৩১৭
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10428 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ خَيْثَمَةَ قَالَ: «§زَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً، ثُمَّ جَهَّزَهَا إِلَى زَوْجِهَا، وَلَمْ يُعْطِهَا شَيْئًا»
পৃষ্ঠা - ১১৩১৮
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[183]- 10429 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِيٍّ: «§لَا تَبْنِ بِأَهْلِكَ حَتَّى تُقَدِّمَ شَيْئًا» قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا لِي شَيْءٌ قَالَ: «أَعْطِهَا دِرْعَكَ الْحُطَمِيَّةَ»
পৃষ্ঠা - ১১৩১৯
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10430 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ أَوْ غَيْرِهِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: «أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ §تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَدَخَلَ عَلَيْهَا، وَلَمْ يَكُنْ قَدَّمَ شَيْئًا قَبْلَ ذَلِكَ، فَأَلْقَى عَلَيْهَا مِطْرَفًا كَانَ عَلَيْهِ»
পৃষ্ঠা - ১১৩২০
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10431 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «§إِذَا نَكَحَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ، وَسَمَّى لَهَا صَدَاقًا، فَأَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا فَلْيُلْقِ إِلَيْهَا رِدَاءً أَوْ خَاتَمًا إِنْ كَانَ مَعَهُ»