মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক

16 - كتاب النكاح

باب الرجل ينكح ابنه صغيرا، على من الصداق؟

পৃষ্ঠা - ১১২৫৬
§بَابُ الرَّجُلِ يُنْكِحُ ابْنَهُ صَغِيرًا، عَلَى مَنِ الصَّدَاقُ؟
পৃষ্ঠা - ১১২৫৭
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10372 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ زَوَّجَ ابْنَهُ صَغِيرًا لَا مَالَ لَهُ، ثُمَّ مَاتَ الْغُلَامُ قَالَ: «§لَا صَدَاقَ عَلَى ابْنِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلصَّبِيِّ مَالٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْأَبُ حَمَلَ الصَّدَاقَ»
পৃষ্ঠা - ১১২৫৮
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10373 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «§لَا يَؤْخَذُ الْأَبُ بِصَدَاقِ ابْنِهِ إِذَا زُوِّجَ فَمَاتَ صَغِيرًا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْأَبُ كُفِّلَ بِشَيْءٍ»