মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক

16 - كتاب النكاح

باب نكاح اليتيم

পৃষ্ঠা - ১১২৪৩
§بَابُ نِكَاحِ الْيَتِيمِ
পৃষ্ঠা - ১১২৪৪
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10360 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «سَمِعْتُ أَنَّ §أَمْرَ الْيَتِيمَةِ إِلَيْهَا، لَا يَجُوزُ نِكَاحُ أَخِيهَا إِلَّا بِإِذْنِهَا»
পৃষ্ঠা - ১১২৪৫
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10361 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§لَا يُجْبِرُ عَلَى النِّكَاحِ إِلَّا الْأَبُ»
পৃষ্ঠা - ১১২৪৬
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10362 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§إِذَا أُنْكِحَ الْيَتِيمُ وَالْيَتِيمَةُ، وَهُمَا صَغِيرَانِ، فَهُمَا بِالْخِيَارِ إِذَا كَبِرَا». قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: «وَبِهِ نَأْخُذُ»
পৃষ্ঠা - ১১২৪৭
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10363 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§إِنْ أُنْكِحَ يَتِيمٌ صَغِيرًا، فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا كَبِرَ، وَالْيَتِيمَةُ كَذَلِكَ»
পৃষ্ঠা - ১১২৪৮
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10364 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§إِذَا أَنْكَحَ الصَّبِيَّيْنِ وَلِيَّهُمَا، فَمَاتَا قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَا، فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا»، وَقَالَهُ الثَّوْرِيُّ
পৃষ্ঠা - ১১২৪৯
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10365 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§إِذَا أَنْكَحَ الصَّبِيَّيْنِ وَلِيُّهُمَا فَمَاتَا قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَا، فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمْا»
পৃষ্ঠা - ১১২৫০
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[166]- 10366 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «لَوْ أَنَّ §صَغِيرَيْنِ أَنْكَحَ أَحَدَهُمَا أَبُوهُ، وَالْآخَرَ وَلِيُّهُ، فَإِنْ مَاتَ الَّذِي أَنْكَحَهُ أَبُوهُ وَرِثَهُ الْآخَرُ، وَإِنْ مَاتَ الَّذِي أَنْكَحَهُ وَلِيُّهُ لَمْ يَرِثْهُ الْآخَرُ»، قَالَ مَعْمَرٌ: «فَلَمْ يُعْجِبْنِي مَا قَالَ، لَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا»
পৃষ্ঠা - ১১২৫১
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10367 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ: «§الصَّغِيرَانِ بِالْخِيَارِ إِذَا أَدْرَكَا»
পৃষ্ঠা - ১১২৫২
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10368 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§هُمَا بِالْخِيَارِ إِذَا أَدْرَكَا»
পৃষ্ঠা - ১১২৫৩
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10369 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§إِذَا أَنْكَحَ وَلِيٌّ صَبِيًّا فَلَمْ يَخَفْ نَفْسَهُ أَوْ غَيْرَهُ تَارِكًا إِذَا كَانَ نَظَرًا يَنْظُرُ لَهُ»
পৃষ্ঠা - ১১২৫৪
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10370 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، وَعَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى عَامِلٍ لَهُ: «§إِذَا أُنْكِحَ الْيَتِيمُ وَالْيَتِيمَةُ، وَهُمَا صَغِيرَانِ، فَهُمَا بِالْخِيَارِ إِذَا بَلَغَا»
পৃষ্ঠা - ১১২৫৫
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10371 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: «سَمِعْنَا أَنَّ §الْيَتِيمَةَ لَا يُكْرِهُهَا أَخُوهَا، وَإِنْ كَانَ رَشِيدًا»