মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক

16 - كتاب النكاح

باب ما يكره عليه من النكاح فلا يجوز

পৃষ্ঠা - ১১১৭৯
§بَابُ مَا يُكْرَهُ عَلَيْهِ مِنَ النِّكَاحِ فَلَا يَجُوزُ
পৃষ্ঠা - ১১১৮০
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10300 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَالزُّهْرِيِّ، قَالَا: «§أَمْرُ الْأَبِ جَائِزٌ عَلَى الْبِكْرِ فِي النِّكَاحِ إِذَا لَمْ يَكُنْ سَفِيهًا»
পৃষ্ঠা - ১১১৮১
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10301 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُهَاجِرِ بْنِ عِكْرِمَةَ: «§أَنَّ بِكْرًا أَنْكَحَهَا أَبُوهَا، وَهِيَ كَارِهَةٌ، فَجَاءَ بِهَا أَبُوهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ إِلَيْهَا أَمْرَهَا»
পৃষ্ঠা - ১১১৮২
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[146]- 10302 - عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي كَهْمَسُ بْنُ الْحَسَنِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بُرَيْدَةَ حَدَّثَهُ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ بِكْرٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ §أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ أَخٍ لَهُ يَرْفَعُ خَسِيسَتَهُ بِي وَلَمْ يَسْتَأْمَرْنِي، فَهَلْ لِي فِي نَفْسِي مِنْ أَمْرٍ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَعَمْ»، فَقَالَتْ: مَا كُنْتُ لِأَرُدُّ عَلَى أَبِي شَيْئًا صَنَعَهُ، وَلَكِنْ أَحْبَبْتُ أَنْ يَعْلَمَ النِّسَاءُ أَلَهُنَّ فِي أَنْفُسِهِنَّ أَمْرٌ أَمْ لَا؟
পৃষ্ঠা - ১১১৮৩
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10303 - عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رَفِيعٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: أَرَادَتِ امْرَأَةٌ أَنْ تَزَوَّجَ عَمَّ بَنِيهَا، فَزَوَّجَهَا أَبُوهَا غَيْرَهُ، وَلَمْ يَأْلُ عَنِ الْخَيْرِ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَتْ: أَرَدْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ عَمَّ وَلَدِي فَأَكُونَ مَعَ وَلَدِي، وَكَرِهْتِ الْعُزْبَةَ، فَزَوَّجَنِي غَيْرَهُ، وَلَمْ يَأْلُ عَنِ الْخَيْرِ، فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَبِيهَا، فَقَالَ: «§زَوَّجْتَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ؟» قَالَ: نَعَمْ قَالَ: «اذْهَبْ فَلَا نِكَاحَ لَكَ، اذْهَبِي فَتَزَوَّجِي مَنْ شِئْتِ»
পৃষ্ঠা - ১১১৮৪
10304 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ رَجُلٍ صَالِحٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: كَانَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ تَحْتَ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقُتِلَ عَنْهَا يَوْمَ أُحُدٍ وَلَهُ مِنْهَا وَلَدٌ، فَخَطَبَهَا عَمُّ وَلَدِهَا، وَرَجُلٌ إِلَى أَبِيهَا فَأَنْكَحَ الرَّجُلَ، وَتَرَكَ عَمَّ وَلَدِهَا، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: أَنْكَحَنِي أَبِي رَجُلًا لَا أُرِيدُهُ، وَتَرَكَ عَمَّ وَلَدِي، فَيُؤْخَذُ مِنِّي وَلَدِي، فَدَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَاهَا، فَقَالَ: «§أَنْكَحْتَ فُلَانًا فُلَانَةَ؟» قَالَ: نَعَمْ قَالَ: «أَنْتَ الَّذِي لَا نِكَاحَ لَكَ، اذْهَبِي فَانْكِحِي عَمَّ وَلَدِكِ»
পৃষ্ঠা - ১১১৮৫
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10305 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَأَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ: أَنَّ ثَيِّبًا أَنْكَحَهَا أَبُوهَا، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: «§أَنْكَحَنِي أَبِي وَأَنَا كَارِهَةٌ»، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَهَا إِلَيْهَا
পৃষ্ঠা - ১১১৮৬
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10306 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ: قَالَ أَخْبَرَنِي أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، وَعَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ: أَنَّ §ثَيِّبًا، وَبِكْرًا، أَنْكَحَهُمَا أَبُوهُمَا، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: أَنْكَحَنِي أَبِي، فَرَدَّ نِكَاحَهُمَا
পৃষ্ঠা - ১১১৮৭
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10307 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْحُوَيْرِثُ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: آمَتْ خَنْسَاءُ بِنْتُ خِذَامٍ فَزَوَّجَهَا أَبُوهَا، وَهِيَ كَارِهَةٌ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: إِنَّ §أَبِي زَوَّجَنِي، وَأَنَا كَارِهَةٌ، وَلَمْ يُشْعِرْنِي، وَقَدْ مَلَكْتُ أَمْرِي قَالَ: «فَلَا نِكَاحَ لَهُ، انْكِحِي مَنْ شِئْتِ»، فَرَدَّ نِكَاحَهُ، وَنَكَحَتْ أَبَا لُبَابَةَ الْأَنْصَارِيَّ
পৃষ্ঠা - ১১১৮৮
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[148]- 10308 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ خِذَامًا أَبَا وَدِيعَةَ أَنْكَحَ ابْنَتَهُ رَجُلًا، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاشْتَكَتْ إِلَيْهِ أَنَّهَا أُنْكِحَتْ، وَهِيَ كَارِهَةٌ، فَانْتَزَعَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ زَوْجِهَا، وَقَالَ: «§لَا تُكْرِهُوهُنَّ». فَنَكَحَتْ بَعْدَ ذَلِكَ أَبَا لُبَابَةَ الْأَنْصَارِيَّ، وَكَانَتْ ثَيِّبًا قَالَ: أُخْبِرِتُ أَنَّهَا خَنْسَاءُ بِنْتُ خِذَامٍ مِنْ أَهْلِ قُبَاءَ. ابْنُ جُرَيْجٍ الْقَائِلُ
পৃষ্ঠা - ১১১৮৯
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10309 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَحْشِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ: أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أُنَيْسُ بْنُ قَتَادَةَ زُوِّجَ خَنْسَاءَ بِنْتَ خِذَامٍ، فَقُتِلَ عَنْهَا يَوْمَ أُحُدٍ، فَأَنْكَحَهَا أَبُوهَا رَجُلًا، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: «إِنَّ §أَبِي أَنْكَحَنِي رَجُلًا، وَإِنَّ عَمَّ وَلَدِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ»، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَهَا إِلَيْهَا
পৃষ্ঠা - ১১১৯০
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10310 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ -[149]- بْنُ أُمَيَّةَ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ: أَنَّ نُعَيْمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ كَانَتْ لَهُ ابْنَةٌ فَخَطَبَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَسَمَّى لَهَا صَدَاقًا كَثِيرًا، فَأَنْكَحَهَا نُعَيْمٌ يَتِيمًا لَهُ مِنْ بَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ لَيْسَ لَهُ مَالٌ، فَانْطَلَقَتْ أُمُّهَا فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: قَدْ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ ذَاكِرًا ابْنَتَهَا، وَقَدْ سَمَّى لَهَا مَالًا كَثِيرًا، فَأَنْكَحَهَا أَبُوهَا يَتِيمًا لَيْسَ لَهُ مَالٌ، وَتَرَكَ عَبْدَ اللَّهِ، وَقَدْ سَمَّى لَهَا مَالًا كَثِيرًا، فَدَعَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ لَهُ، فَقَالَ: نَعَمْ، أَنْكَحْتُهَا يَتِيمِي فَهُوَ أَحَقُّ مِنْ رَفَعْتُ يُتْمَهُ وَوَصَلْتُهُ، وَقَالَ: لَهَا مِنْ مَالِي مِثْلُ الَّذِي سَمَّى لَهَا عَبْدُ اللَّهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§آمِرُوا النِّسَاءَ فِي بَنَاتِهِنَّ»
পৃষ্ঠা - ১১১৯১
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10311 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي الثِّقَةُ، أَوْ مَنْ لَا أَتَّهِمُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ خَطَبَ إِلَى نَسِيبٍ لَهُ ابْنَتَهُ، وَكَانَ هَوَى أُمِّ الْمَرْأَةِ فِي ابْنِ عُمَرَ، وَكَانَ هَوَى أَبِيهَا فِي يَتِيمٍ لَهُ قَالَ: فَزَوَّجَهَا الْأَبُ يَتِيمَهُ ذَلِكَ، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§آمِرُوا النِّسَاءَ فِي بَنَاتِهِنَّ»
পৃষ্ঠা - ১১১৯২
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[150]- 10312 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: «بَلَغَنِي أَنَّ §الْيَتِيمَةَ لَا يُكْرِهُهَا أَخُوهَا عَلَى نِكَاحٍ، وَإِنْ كَانَ رَشِيدًا»
পৃষ্ঠা - ১১১৯৩
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10313 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §هَلْ يَجُوزُ نِكَاحُ الرَّجُلِ عَلَى ابْنَتِهِ بِكْرًا وَهِيَ كَارِهَةٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قُلْتُ: فَثَيِّبًا كَارِهَةً؟ قَالَ: «لَا، الثَّيِّبُ مَالِكَةٌ لِأَمْرِهَا لَا يَجُوزُ عَلَيْهَا» قَالَ: «وَأَحَبُّ إِلَيَّ إِنْ دَعَا أَبُو الْبِكْرٍ الْبِكْرَ إِلَى رَجُلٍ، وَدَعَتْ هِيَ إِلَى آخَرَ، وَإِنْ كَانَ الَّذِي دَعَا إِلَيْهِ أَبُوهَا أَسْنَى فِي الْمَوْضِعِ وَالصَّدَاقِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ بِالَّذِي دَعَتْ إِلَيْهِ بَأْسٌ لَمْ تَلْحَقْ هَوَاهَا، أَخْشَى أَنْ يَكُونَ فِي نَفْسِهَا مِنْهُ، فَإِنْ غَلَبَهَا أَبُوهَا فَهُوَ أَمْلَكُ بِذَلِكَ»
পৃষ্ঠা - ১১১৯৪
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10314 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «سَمِعْنَا أَنَّ §أَمْرَ الْيَتِيمَةِ إِلَيْهَا، وَلَا يَجُوزُ عَلَيْهَا نِكَاحُ أَخِيهَا إِلَّا بِإِذْنِهَا»
পৃষ্ঠা - ১১১৯৫
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10315 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ فِي الثَّيِّبِ: «§لَا تُكْرَهُ عَلَى نِكَاحِ مَنْ تَكْرَهُ»، قُلْتُ: هَوِيَتْ هَوًى، وَهَوِيَ أَبُوهَا هَوًى؟ قَالَ: «كَانَ يُحِبُّ أَنْ تُلْحَقَ بِهَوَاهَا»
পৃষ্ঠা - ১১১৯৬
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10316 - عَنْ مَعْمَرٍ وَغَيْرِهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ: " أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ §زَوَّجَهَا أَبُوهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَرَدَّ نِكَاحَهَا إِلَّا بِإِذْنِهَا، وَكَانَتْ ثَيِّبًا "
পৃষ্ঠা - ১১১৯৭
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[151]- 10317 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَمَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: آمَتِ امْرَأَةٌ بِالْمَدِينَةِ، فَلَقِيَ عُمَرُ وَلِيَّهَا، فَقَالَ: «اذْكُرْنِي لَهَا»، فَلَمَّا رَاثَ عَلَيْهِ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا وَلِيُّهَا قَالَ: لَا أَدْرِي، أَذَكَرَ هَذَا لَكِ شَيْئًا؟ قَالَتْ: نَعَمْ، وَلَا حَاجَةَ لِي فِيكَ، وَلَا فِيمَا ذَكَرَ، وَلَكِنْ مُرْهُ فَلْيُنْكِحْنِي فُلَانًا، فَقَالَ وَلِيُّهَا: لَا وَاللَّهِ، لَا أَفْعَلُ، فَقَالَ عُمَرُ: «لِمَ؟» قَالَ: لِأَنَّكَ ذَكَرْتَهَا، وَذَكَرَهَا فُلَانٌ وَفُلَانٌ، فَلَا أَعْلَمُهُ بَقِيَ شَرِيفٌ بِالْمَدِينَةِ حَتَّى ذَكَرَهَا، فَأَبَتْ إِلَّا فُلَانًا، فَقَالَ عُمَرُ: «إِنِّي §أَعْزِمُ عَلَيْكَ لَمَا نَكَحْتَهَا إِيَّاهُ إِنْ لَمْ تَعْلَمْ عَلَيْهِ خَرِبَةً فِي دِينِهِ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10318 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ مِثْلَهُ
পৃষ্ঠা - ১১১৯৮
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10319 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ: خَطَبَ رَجُلٌ شَابٌّ امْرَأَةً قَدْ أَحَبَّتْهُ، فَأَبَوْا أَنْ يُزَوِّجُوهَا إِيَّاهُ، فَسَأَلْتُ طَاوُسًا، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَمْ يُرَ لِلْمُتَحَابِّينَ مِثْلُ النِّكَاحِ»، وَأَمَرَنِي أَنْ أُزَوِّجَ
পৃষ্ঠা - ১১১৯৯
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[152]- 10320 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا تَحْمِلُوا النِّسَاءَ عَلَى مَا يَكْرَهْنَ»