মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক

16 - كتاب النكاح

باب استئمار النساء في أبضاعهن

পৃষ্ঠা - ১১১৫৭
§بَابُ اسْتِئْمَارِ النِّسَاءِ فِي أَبْضَاعِهِنَّ
পৃষ্ঠা - ১১১৫৮
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10277 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ عِكْرِمَةِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يَسْتَأْمِرُ بَنَاتِهِ إِذَا أَنْكَحَهُنَّ قَالَ: يَجْلِسُ عِنْدَ خِدْرِ الْمَخْطُوبَةِ، فَيَقُولُ: «إِنَّ فُلَانًا يَذْكُرُ فُلَانَةً»، فَإِنْ حَرَّكَتِ الْخِدْرَ لَمْ يُزَوِّجْهَا، وَإِنْ سَكَتَتْ زَوَّجَهَا. عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10278 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامٍ صَاحِبِ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ عِكْرِمَةَ
পৃষ্ঠা - ১১১৫৯
10279 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَأَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ يَحْيَى، عَنِ الْمُهَاجِرِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خُطِبَ إِلَيْهِ إِحْدَى بَنَاتِهِ يَجِيءُ الْخِدْرَ، فَيَقُولُ: «§إِنَّ فُلَانًا يَخْطُبُ فُلَانَةَ»، فَإِنْ حَرَّكَتِ الْخِدْرَ لَمْ يُزَوِّجْهَا، وَإِنْ سَكَتَتْ زَوَّجَهَا
পৃষ্ঠা - ১১১৬০
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10280 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§اسَتَأْمِرُوا الْأَبْكَارَ فِي أَنْفُسِهِنَّ، فَإِنَّهُنَّ يَسْتَحْيِينَ، فَإِذَا سَكَتَتْ فَهُوَ رِضَاهَا»
পৃষ্ঠা - ১১১৬১
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10281 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§أَمِّرُوا النِّسَاءَ فِي أَنْفُسِهِنَّ»
পৃষ্ঠা - ১১১৬২
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10282 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا دُونَ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10283 - عَنْ مَالِكٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْفَضْلِ، حَدَّثَهُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ
পৃষ্ঠা - ১১১৬৩
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10284 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ أَنَّ رَجُلًا حَدَّثَهُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الثَّيِّبُ مَالِكَةٌ لِأَمْرِهَا، وَتُسْتَأْمَرُ الْبِكْرُ فِي نَفْسِهَا، فَسُكُوتُهَا إِقْرَارُهَا»
পৃষ্ঠা - ১১১৬৪
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[143]- 10285 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يَقُولُ: قَالَ ذَكْوَانُ مَوْلَى عَائِشَةَ: تَقُولُ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ §الْجَارِيَةِ يُنْكِحُهَا أَهْلُهَا، أَتُسْتَأْمَرُ أَمْ لَا؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَعَمْ، تُسْتَأْمَرُ» قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: فَإِنَّهَا تَسْتَحْيِي فَتَسْكُتُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَذَلِكَ إِذْنُهَا إِذَا هِيَ سَكَتَتْ»
পৃষ্ঠা - ১১১৬৫
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10286 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§تُسْتَأْمَرُ الثَّيِّبُ، وَتُسْتَأْذَنُ الْبِكْرُ» قَالُوا: وَمَا إِذْنُهَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ؟ قَالَ: «أَنْ تَسْكُتَ»
পৃষ্ঠা - ১১১৬৬
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10287 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §أَتُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضَاعِهِنَّ الثَّيِّبُ وَالْبِكْرُ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قُلْتُ: وَالْأَبُ يَسْتَأْمِرُ؟ قَالَ: «نَعَمْ»
পৃষ্ঠা - ১১১৬৭
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10288 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «§تُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضَاعِهِنَّ» قَالَ: وَقَالَ لِي ابْنُ طَاوُسٍ: إِلَّا. . . الرِّجَالَ فِي ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْبَنَاتِ، لَا يُكْرَهُوا، وَأَشَدُّ بَأْسًا "
পৃষ্ঠা - ১১১৬৮
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[144]- 10289 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ: أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُنْكِحَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَنَكَحَ عَلِيٌّ، وَعُثْمَانُ فِي الْإِسْلَامِ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي خِدْرَ الْمَخْطُوبَةِ مِنْ بَنَاتِهِ، فَيَقُولُ: «§إِنَّ فُلَانًا يَخْطُبُ فُلَانَةَ»، فَإنْ طَعَنَتْ بِيَدِهَا فِي خِدْرِهَا، فَذَلِكَ نَهْيٌ مِنْهَا، فَلَا يُنْكِحُهَا، وَإِنْ هِيَ لَمْ تَطْعَنْ بِيَدِهَا فِي خِدْرِهَا أَنَكَحَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَكَتَ 10290 - قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأُخْبِرِتُ عَنْ عِكْرِمَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوًا مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ
পৃষ্ঠা - ১১১৬৯
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10291 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: «كَانَ ابْنُ عُمَرَ §يَسْتَأْمِرُ بَنَاتِهِ فِي نِكَاحِهِنَّ»
পৃষ্ঠা - ১১১৭০
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10292 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§يَسْتَأْمِرُ الْأَبُ الْبِكْرَ وَالثَّيِّبَ»
পৃষ্ঠা - ১১১৭১
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10293 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§أَمَّا الْبِكْرُ فَلَا يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوهَا، وَأَمَّا الثَّيِّبُ، فَإِنْ كَانَتْ فِي عِيَالِهِ لَمْ يَسْتَأَمِرْهَا، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِي عِيَالِهِ اسَتَأْمَرَهَا»
পৃষ্ঠা - ১১১৭২
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10294 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§يَجُوزُ نِكَاحُ الْأَبِ عَلَى الْبِكْرِ، وَلَا يَجُوزُ عَلَى الثَّيِّبِ»