মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক

16 - كتاب النكاح

باب النكاح والطلاق والارتجاع بغير بينة

পৃষ্ঠা - ১১১৩৬
§بَابُ النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ وَالِارْتِجَاعِ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ
পৃষ্ঠা - ১১১৩৭
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: 10254 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: «§لَا يَجُوزُ نِكَاحٌ، وَلَا طَلَاقٌ، وَلَا ارْتِجَاعٌ إِلَّا بِشَاهِدَيْنِ، فَإِنِ ارْتَجَعَ وَجَهِلَ أَنْ يُشْهِدَ وَهُوَ يَدْخُلُ وَيُصِيبُهَا، فَإِذَا عَلِمَ فَلْيَعُدْ إِلَى السُّنَّةِ إِلَى أَنْ يُشْهِدَ شَاهِدَيْ عَدْلٍ»
পৃষ্ঠা - ১১১৩৮
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[136]- 10255 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ عِمَرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ، عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ وَلَمْ يُشْهِدْ وَرَاجَعَ وَلَمْ يُشْهِدْ قَالَ: «§طَلَّقَ فِي غَيْرِ عِدَّةٍ، وَارْتَجَعَ فِي غَيْرِ سُنَّةٍ فَلْيُشْهِدْ عَلَى طَلَاقِهِ وَعَلَى مُرَاجَعَتِهِ، وَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ 10256 - قَالَ: مَعْمَرٌ: وَحَدَّثَنِي قَتَادَةُ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ، بِمِثْلِ ذَلِكَ
পৃষ্ঠা - ১১১৩৯
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10257 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَيُّوبُ بْنُ أَبِي تَمِيمَةَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عِمْرَانَ بْنَ الْحُصَيْنِ، فَقَالَ: رَجُلٌ طَلَّقَ وَلَمْ يُشْهِدْ، وَرَاجَعَ وَلَمْ يُشْهِدْ قَالَ: «بِئْسَ مَا صَنَعَ، §طَلَّقَ فِي بِدْعَةٍ، وَارْتَجَعَ فِي غَيْرِ سُنَّةٍ، لِيُشْهِدْ عَلَى مَا فَعَلَ»
পৃষ্ঠা - ১১১৪০
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10258 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: طَلَّقْتُ وَلَمْ أُشْهِدْ، وَرَاجَعْتُ وَلَمْ أُشْهِدْ، فَقَالَ: «§طَلَّقْتَ فِي غَيْرِ عِدَّةٍ، وَارْتَجَعْتَ فِي غَيْرِ سُنَّةٍ»
পৃষ্ঠা - ১১১৪১
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10259 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§إِذَا جَامَعَ فَدُخُولُهُ رَجْعَةٌ، وَلَكِنْ لِيُشْهِدْ»
পৃষ্ঠা - ১১১৪২
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[137]- 10260 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَأَخْبَرَنِي مَنْ، سَمِعَ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ يَقُولُ: «§دُخُولُهُ رَجْعَةٌ»
পৃষ্ঠা - ১১১৪৩
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10261 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§إِذَا جَامَعَ فَدُخُولُهُ رَجْعَةٌ». 10262 - قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي جَابِرٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَهُ
পৃষ্ঠা - ১১১৪৪
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10263 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§دُخُولُهُ رَجْعَةٌ، وَلَكِنْ لِيُشْهِدْ إِذَا عَلِمَ لِيَرْجِعَ إِلَى السُّنَّةِ»
পৃষ্ঠা - ১১১৪৫
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10264 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: «§دُخُولُهُ رَجْعَةٌ، وَلَكِنْ لِيُشْهِدْ»، وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: «إِذَا قَبَّلَ فَهُوَ رَجْعَةٌ»
পৃষ্ঠা - ১১১৪৬
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10265 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَيُّوبَ، يَسْأَلُ مَطَرًا الْوَرَّاقَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ دَخَلَتْ دَارَ فُلَانٍ، فَدَخلَتْ، وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، وَجَعَلَ يَغْشَاهَا وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، قَالَ مَطَرٌ: كَانَ الْحَسَنُ، وَابْنُ الْمُسَيِّبِ، يَقُولَانِ: «§غِشْيَانُهُ إِيَّاهَا رَجْعَةٌ، وَلَكِنْ لِيُشْهِدْ»، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ الزُّهْرِيُّ
পৃষ্ঠা - ১১১৪৭
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10266 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§إِذَا لَمْ يُشْهِدْ عَلَى الرَّجْعَةِ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ ثُمَّ ادَّعَى الرَّجْعَةَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَلَا يُصَدَّقُ، وَإِنْ جَاءَ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا بِشُهُودٍ فَلَا يُصَدَّقُ»
পৃষ্ঠা - ১১১৪৮
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10267 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ قَالَ: " §إِذَا طَلَّقَ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَادَّعَى الرَّجْعَةَ قَالَ: «يُسْأَلُ الْبَيَّنَةَ أَنَّهُ قَدْ رَجَعَ»، وَبِهِ يَأْخُذُ الثَّوْرِيُّ
পৃষ্ঠা - ১১১৪৯
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[138]- 10268 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَتَّى إِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ قَالَ: قَدْ رَاجَعْتُهَا فِي عِدَّتِهَا، وَأَنْكَرَتْ ذَلِكَ الْمَرْأَةُ قَالَ: «§تُسْتَحْلَفُ الْمَرْأَةُ، وَلَا يُصَدَّقُ عَلَيْهَا، وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا، فَإِنِ اتَّفَقَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ»
পৃষ্ঠা - ১১১৫০
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10269 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي §رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ثُمَّ مَكَثَتْ ثَلَاثَةَ سِنِينَ، ثُمَّ وَضَعَتْ، فَقَالَ: قَدِ ارْتَجَعْتُكِ، وَقَالَتْ هِيَ: لَمْ تُرَاجْعِنِي رَجْعَةً، لِأَنَّ الْوَلَدَ لَمْ يَكُنْ إِلَّا مِنْ جِمَاعٍ بَعْدَ الطَّلَاقِ، وَالْجِمَاعُ رَجْعَةٌ قَالَ: «فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ سَنَتَيْنِ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ سُئِلَ الْبَيَّنَةَ عَلَى الرَّجْعَةِ، وَإِلَّا أُلْزِمَ الْوَلَدَ وَبَانَتْ مِنْهُ، لِأَنَّ الْوَلَدَ يَكُونُ لِسَنَتَيْنِ»
পৃষ্ঠা - ১১১৫১