মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক

15 - كتاب أهل الكتاب

نكاح نساء أهل الكتاب

পৃষ্ঠা - ১০৯০৭
§نِكَاحُ نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ
পৃষ্ঠা - ১০৯০৮
أَخْبَرَنَا 10056 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§لَا بَأْسَ بِنِكَاحِ نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَلَا تُنْكَحُ نِسَاءُ نَصَارَى الْعَرَبِ»
পৃষ্ঠা - ১০৯০৯
أَخْبَرَنَا 10057 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ: أَنَّ حُذَيْفَةَ نَكَحَ يَهُودِيَّةً فِي زَمَنِ عُمَرَ، فَقَالَ عُمَرُ: «§طَلِّقْهَا فَإِنَّهَا جَمْرَةٌ» قَالَ: أَحَرَامٌ هِيَ؟ قَالَ: «لَا»، فَلَمْ يُطَلِّقْهَا حُذَيْفَةُ لِقَوْلِهِ، حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ طَلَّقَهَا
পৃষ্ঠা - ১০৯১০
أَخْبَرَنَا 10058 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «أَنَّ §الْمُسْلِمَ يَنْكِحُ النَّصْرَانِيَّةَ، وَالنَّصْرَانِيَّ لَا يَنْكَحُ الْمُسْلِمَةَ»
পৃষ্ঠা - ১০৯১১
أَخْبَرَنَا -[79]- 10059 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نِسْطَاسٍ، أَنَّ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ نَكَحَ بِنْتَ عَظِيمِ الْيَهُودِ قَالَ: «§فَعَزَمَ عَلَيْهِ عُمَرُ إِلَّا مَا طَلَّقَهَا»
পৃষ্ঠা - ১০৯১২
أَخْبَرَنَا 10060 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ هُبَيْرَةَ بْنِ يَرِيمَ: «أَنَّ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ §تَزَوَّجَ يَهُودِيَّةً»
পৃষ্ঠা - ১০৯১৩
10061 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: " §لَيْسَ بِنِكَاحِهِنَّ بَأْسٌ