মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক

15 - كتاب أهل الكتاب

لا يتوارث أهل ملتين

পৃষ্ঠা - ১০৬৭৫
§لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ
পৃষ্ঠা - ১০৬৭৬
أَخْبَرَنَا 9851 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيْنَ تَنْزِلً غَدًا؟ وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ مَنْزِلًا؟»، ثُمَّ قَالَ: «§لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمَسْلِمَ»، ثُمَّ قَالَ: «نَحْنُ نَازِلُونَ غَدًا بَخَيْفِ -[15]- بَنِي كِنَانَةَ، حَيْثُ قَاسَمَتْ قُرَيْشٌ عَلَى الْكُفْرِ»، يَعْنِي: الْأَبْطَحَ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: " وَالْخَيْفُ: الْوَادِي قَالَ: وَذَلِكَ أَنَّ قُرَيْشًا حَالَفُوا بَنِي بَكْرٍ، عَلَى بَنِي هَاشِمٍ أَنْ لَا يُجَالِسُوهُمْ، وَلَا يُنَاكِحُوهُمْ، وَلَا يُبَايِعُوهُمْ، وَلَا يُؤْوُوهُمْ "
পৃষ্ঠা - ১০৬৭৭
أَخْبَرَنَا 9852 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ»
পৃষ্ঠা - ১০৬৭৮
أَخْبَرَنَا 9853 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، أَنَّ §أَبَا طَالِبٍ وَرِثَهُ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ، وَلَمْ يَرِثْ عَلِيٌّ مِنْهُ شَيْئًا وقَالَ: «مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ تَرَكْنَا نَصِيبَنَا مِنَ الشِّعْبِ»
পৃষ্ঠা - ১০৬৭৯
أَخْبَرَنَا 9854 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ: «§أَنَّ أَبَا طَالِبٍ وَرِثَهُ عَقِيلٌ، وَطَالِبٌ، وَلَمْ يَرِثْهُ عَلِيٌّ، وَجَعْفَرٌ؛ لِأَنَّهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ»، وَقَالَهُ عَمْرٌو
পৃষ্ঠা - ১০৬৮০
9855 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ كَافِرًا، وَلَا كَافِرٌ مُسْلِمًا»
পৃষ্ঠা - ১০৬৮১
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: 9856 - أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: «§أَهْلُ الشِّرْكِ لَا نَرِثُهُمْ، وَلَا يَرِثُونَا»
পৃষ্ঠা - ১০৬৮২
أَخْبَرَنَا 9857 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى»
পৃষ্ঠা - ১০৬৮৩
قَالَ: «وَقَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §لَا يَتَوَارَثُ الْمُسْلِمُونَ وَالنَّصَارَى، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ»
পৃষ্ঠা - ১০৬৮৪
أَخْبَرَنَا 9858 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ كِنْدَةَ يُقَالَ لَهُ الْعِرْسُ، شَيْخٌ كَبِيرُ، كَانَ يُسْتَعْمَلُ عَلَى الْجَزِيرَةِ، أَخْبَرَنِي أَنَّهُ أَخْبَرَهُ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ: «أَنَّهُ مَاتَتْ لَهُ عَمَّةٌ يَهُودِيَّةٌ، فَجَاءَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي مِيرَاثِهَا يَطْلُبُهُ، §فَأَبَى عُمَرُ أَنْ يُورِّثَهُ إِيَّاهَا، وَوَرِثَهَا الْيَهُودُ»
পৃষ্ঠা - ১০৬৮৫
أَخْبَرَنَا -[17]- 9859 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، يَذْكُرُ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الْأَشْعَثِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَمَّةً لَهُ يَهُودِيَّةً تُوُفِّيَتْ بِالْيَمَنِ، وَأَنَّ الْأَشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ، ذَكَرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ عُمَرُ: «§لَا يَرِثُهَا إِلَّا أَهْلُ دِينِهَا». 9860 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ مِثْلَهُ
পৃষ্ঠা - ১০৬৮৬
9861 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ، سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: «§لَا يَرِثُ الْيَهُودِيُّ النَّصْرَانِيَّ، وَلَا النَّصْرَانِيُّ الْيَهُودِيَّ»، وَكَانَ غَيْرُهُ يَقُولُ: «الْإِسْلَامُ مِلَّةٌ، وَالشِّرْكُ مِلَّةٌ»
পৃষ্ঠা - ১০৬৮৭
أَخْبَرَنَا 9862 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، أَنَّ الْأَشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ قَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ أُخْتِي كَانَتْ تَحْتَ مِقْوَلٍ مِنَ الْمَقَاوِلِ فَهَوَّدَهَا، وَإِنَّهَا مَاتَتَ، فَمَنْ يَرِثُهَا؟ قَالَ عُمَرُ: «§أَهْلُ دِينِهَا»
পৃষ্ঠা - ১০৬৮৮
أَخْبَرَنَا -[18]- 9863 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى»
পৃষ্ঠা - ১০৬৮৯
أَخْبَرَنَا 9864 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، أَوْ غَيْرِهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: «§لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ الْمِلَلِ، وَلَا يَرِثُونَا»
পৃষ্ঠা - ১০৬৯০
أَخْبَرَنَا 9865 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: «§لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْيَهُودِيَّ، وَلَا النَّصْرَانِيَّ، وَلَا يَرِثُهُمْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَبْدَ رَجُلٍ أَوْ أَمَتَهُ»
পৃষ্ঠা - ১০৬৯১
أَخْبَرَنَا 9866 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، وَمَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ: «أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ §أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ نَصْرَانِيًّا، فَمَاتَ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَجْعَلَ مِيرَاثَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ». 9867 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِثْلَهُ
পৃষ্ঠা - ১০৬৯২
أَخْبَرَنَا -[19]- 9868 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ، سَمِعَ عِكْرِمَةَ، وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ نَصْرَانِيًّا، فَمَاتَ الْعَبْدُ وَتَرَكَ مَالًا، فَقَالَ: «§مِيرَاثُهُ لِأَهْلِ دِينِهِ»
পৃষ্ঠা - ১০৬৯৩
9869 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: «§إِنْ مَاتَ عَبْدٌ لَكَ نَصْرَانِيٌّ فَوَجَدْتَ لَهُ ذَهَبًا عَيْنًا ثَمَنَ الْخَمْرِ فَخُذْهُ، وَإِنْ وَجَدْتَ خَمْرًا وَخِنْزِيرًا فَلَا» قَالَ: وَغَيْرُهُ قَالَ ذَلِكَ
পৃষ্ঠা - ১০৬৯৪
أَخْبَرَنَا 9870 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَّ §الْمُسْلِمَ لَا يَرِثُ الْكَافِرَ، مَا كَانَ لَهُ ذُو قَرَابَةٍ مِنْ أَهْلِ دِينِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذُو قَرَابَةٍ وَارِثٌ وَرِثَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِالْإِسْلَامِ». قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي النَّصْرَانِيِّ يَعْتِقُ عَبْدَهُ مُسْلِمًا: «إِنَّ مِيرَاثَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ»
পৃষ্ঠা - ১০৬৯৫
9871 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ مُخْتَلِفَتَيْنِ»