মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক

13 - كتاب الجهاد

باب قتل أهل الشرك صبرا وفداء الأسرى

পৃষ্ঠা - ১০১২৬
§بَابُ قَتْلِ أَهْلِ الشِّرْكِ صَبْرًا وَفِدَاءَ الْأَسْرَى
পৃষ্ঠা - ১০১২৭
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9389 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: كَانَ يَكْرَهُ قَتْلَ أَهْلِ الشِّرْكِ صَبْرًا وَيَتْلُو: {فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً} [محمد: 4] قَالَ: " وَأَقُولُ: ثُمَّ نَسَخَتْهَا: {فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} [النساء: 89] وَنَزَلَتْ - زَعَمُوا - فِي الْعَرَبِ خَاصَّةً، «§وَقَتَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُقْبَةَ بْنَ أَبِي مُعَيْطٍ يَوْمَ بَدْرٍ صَبْرًا»
পৃষ্ঠা - ১০১২৮
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[205]- 9390 - عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الْهَيْثَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §صَلَبَ عُقْبَةَ بْنَ أَبِي مُعَيْطٍ إِلَى شَجَرَةٍ فَقَالَ: أَمِنْ بَيْنَ قُرَيْشٍ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: فَمَنْ لِلصَّبْيَةِ؟ قَالَ: «النَّارُ»
পৃষ্ঠা - ১০১২৯
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9391 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ فِي الْأَمِيرِ يُعْطِي بِهِ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ: «§اقْتُلُوهُ، قَتْلُ رَجُلٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنِ كَذَا وَكَذَا»
পৃষ্ঠা - ১০১৩০
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9392 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلٌ، مِنْ أَهْلِ الشَّامِ مِمَّنْ كَانَ يَحْرُسُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ: قَالَ: §مَا رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَتَلَ أَسِيرًا قَطُّ، إِلَّا وَاحِدًا مِنَ التُّرْكِ قَالَ: جِيءَ بِأَسْرَى مِنَ التُّرْكِ قَالَ: فَأَمَرَ بِهِمْ أَنْ يُسْتَرَقُّوا فَقَالَ رَجُلٌ مِمَّنْ جَاءَ بِهِمْ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، لَوْ كُنْتَ رَأَيْتَ هَذَا لِأَحَدِهِمْ وَهُوَ يَقْتُلُ فِي الْمُسْلِمِينَ لَكَثُرَ بُكَاؤُكَ عَلَيْهِمْ قَالَ: «فَدُونَكَ فَاقْتُلْهُ» قَالَ: فَقَامَ إِلَيْهِ فَقَتَلَهُ
পৃষ্ঠা - ১০১৩১
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9393 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَنْ، سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: «§لَا يُقْتَلُ الْأُسَارَى إِلَّا فِي الْحَرْبِ، نُهِيبُ بِهِمْ»
পৃষ্ঠা - ১০১৩২
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[206]- 9394 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عُثْمَانُ الْجَزَرِيُّ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: فَادَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأُسَارَى بَدْرٍ، فَكَانَ فِدَاءُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَرْبَعَةَ آلَافٍ، وَقَتَلَ عُقْبَةَ بْنَ أَبِي مُعَيْطٍ قَبْلَ الْفِدَاءِ، فَقَامَ إِلَيْهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَتَلَهُ صَبْرًا قَالَ: §مَنْ لِلصِّبْيَةِ يَا مُحَمَّدُ؟ قَالَ: «النَّارُ»
পৃষ্ঠা - ১০১৩৩
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9395 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: كَانَتْ بَنُو عَامِرٍ أَسَرُوا رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَسَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنْ ثَقِيفٍ، وَأَخَذُوا نَاقَةً كَانَتْ تَسْبِقُ عَلَيْهَا الْحَاجُّ، فَمَرَّ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُوثَقٌ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ يَا مُحَمَّدُ فَعَطَفَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: عَلَى مَا أُحْبَسُ وَتُؤْخَذُ -[207]- سَابِقَةُ الْحَاجِّ؟ قَالَ: «بِجَرِيرَةِ حُلَفَائِكَ مِنْ بَنِي عَامِرٍ»، وَكَانَتْ بَنُو عَامِرٍ مِنْ حُلَفَاءِ ثَقِيفٍ، ثُمَّ أَجَازَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَاهُ أَيْضًا: يَا مُحَمَّدُ فَأَجَابَهُ فَقَالَ: إِنِّي مُسْلِمٌ، فَقَالَ: «§لَوْ قُلْتَ ذَلِكَ وَأَنْتَ تَمْلِكُ أَمْرَكَ أَفْلَحْتَ كُلَّ الْفَلَاحِ» قَالَ: ثُمَّ أَجَازَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَادَاهُ أَيْضًا فَرَجَعَ إِلَيْهِ فَقَالَ: أَطْعِمْنِي فَإِنِّي جَائِعٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَذِهِ حَاجَتُكَ» فَأمَرَ لَهُ بِطَعَامٍ، ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَادَى الرَّجُلَ بِالرَّجُلَيْنِ الَّذَيْنَ أُسِرَا مِنْ أَصْحَابِهِ
পৃষ্ঠা - ১০১৩৪
قَالَ: فَأَغَارَ نَاسٌ عَلَى نَاحِيَةٍ مِنَ الْمَدِينَةِ، فَأَصَابُوا نَاقَةً، وَأَصَابُوا امْرَأَةً أَيْضًا، فَذَهَبُوا بِهِمْ إِلَى رِحَالِهِمْ، فَقَامَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَعْضِ اللَّيْلِ إِلَى إِبِلِهِمْ، وَكَانُوا يُرِيحُونَهَا عِنْدَ أَفْنِيَتِهِمْ، فَكُلَّمَا دَنَتْ مِنْ بَعِيرٍ لِتَرْكَبَهُ رَغَا، حَتَّى جَاءَتْ إِلَى نَاقَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهِيَ نَاقَةٌ ذَلُولٌ، فَلَمْ تَرْغُ، حَتَّى قَعَدَتْ فِي عَجُزِهَا ثُمَّ صَاحَتْ بِهَا قَالَ: وَنَذَرَ بِهَا الْقَوْمُ، فَرَكَبُوا فِي طَلَبِهَا، فَنَذَرَتْ وَهِيَ مُنْطَلِقَةٌ، وَهُمْ فِي أَثَرِهَا ـ إِنِ اللَّهُ أَنْجَاهَا عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا قَالَ: فَنَجَتْ، فَلَمَّا قَدِمَتِ الْمَدِينَةَ، أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيلَ: هَذِهِ نَاقَتُكَ، جَاءَتْ عَلَيْهَا فُلَانَةُ، أَنْجَاهَا اللَّهُ عَلَيْهَا فَأَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَرْأَةِ فَسَأَلَهَا: «كَيْفَ صَنَعَتْ؟» فَأَخْبَرَتْهُ، فَنَذَرْتُ وَهُمْ فِي طَلَبِي، إِنِ اللَّهُ أَنْجَانِي عَلَيْهَا أَنْ أَنْحَرَهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§بِئْسَ مَا جَزَيْتَهَا إِذًا لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ -[208]- فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ»
পৃষ্ঠা - ১০১৩৫
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9396 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَإِسْرَائِيلَ، أَوْ أَحَدُهُمَا عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ، عَنْ فُرَاتِ بْنِ حَيَّانَ، أَنَّهُ أُخِذَ أَسِيرًا، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِهِ فَقَالَ: إِنِّي مُسْلِمٌ، فَأُخْبِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَرَكَهُ وَقَالَ: «إِنَّ §مِنْكُمْ رِجَالًا أَكِلُهُمْ إِلَى إِيمَانِهِمْ مِنْهُمْ فُرَاتُ بْنُ حَيَّانَ»
পৃষ্ঠা - ১০১৩৬
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9397 - عَنْ عُثْمَانَ الثَّقَفِيِّ، وَسَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ مَعْمَرًا قَالَ: كُنْتُ مَعَ مُجَاهِدٍ فِي غَزَاةٍ، §فَأَبَقَ أَسِيرٌ لِرَجُلٍ مِمَّنْ كَانَ مَعَنَا، فَتَبِعَهُ رَجُلٌ، فَقَتَلَهُ فَعَابَ ذَلِكَ عَلَيْهِ مُجَاهِدٌ "
পৃষ্ঠা - ১০১৩৭
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9398 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُسَارَى بَدْرٍ: «§لَا يَقْتُلَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ إِلَّا بِضَرْبَةِ رَجُلٍ أَوْ بِفِدَاءٍ»
পৃষ্ঠা - ১০১৩৮
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9399 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ زَكَرَيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُطِيعٍ، عَنْ مُطِيعِ بْنِ الْأَسْوَدِ - وَكَانَ اسْمُهُ الْعَاصَ فَسَمَّاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُطِيعًا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ: «§لَا يُقْتَلُ قُرَشِيٌّ بَعْدَ الْيَوْمِ صَبْرًا»
পৃষ্ঠা - ১০১৩৯
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[209]- 9400 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعَمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُسَارَى بَدْرٍ: «§لَوْ كَانَ الْمُطْعَمُ بْنُ عَدِيٍّ حَيًّا فَكَلَمَنِي فِي هَؤُلَاءِ النَّتْنَى لَتَرَكْتُهُمْ»
পৃষ্ঠা - ১০১৪০
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9401 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: لَمَّا أُسِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسَارَى بَدْرٍ فَكَانَ فِيهِمْ أَبُو وَدَاعَةَ بْنِ صَبَارَةَ السَّهْمِيُّ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ §لَهُ ابْنًا كَيِّسًا وَهُوَ بِمَكَّةَ، وَهُوَ الْمُطَّلِبُ بْنُ أَبِي وَدَاعَةَ فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ جَاءَ بِفِدَاءِ أَبِيهِ»
পৃষ্ঠা - ১০১৪১
9402 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، يَعْنِي عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ قَالَ: " §نَزَلَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدْرٍ، فَقَالَ: إِنَّ رَبَّكَ يُخَيِّرُكَ إِنْ شِئْتَ أَنْ تَقْتُلَ هَؤُلَاءِ الْأُسَارَى، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تُفَادِي بِهِمْ، وَتُقْتَلُ مِنْ أَصَحَابِكَ مِثْلَهُمْ، فَاسْتَشَارَ أَصْحَابَهُ فَقَالُوا: نُفَادِيهِمْ، وَنَتَقَوَّى بِهِمْ، وَيُكْرِمُ اللَّهُ بِالشَّهَادَةِ مَنْ يَشَاءُ "
পৃষ্ঠা - ১০১৪২
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[210]- 9403 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونٍ الْأَوْدِيَّ يَقُولُ: " §ثِنْتَانِ فَعَلَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذْنُهُ لِلْمُنَافِقِينَ، وَأَخْذُهُ مِنَ الْأُسَارَى "
পৃষ্ঠা - ১০১৪৩
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9404 - عَنْ عَبَّادِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ لَيْثٍ قَالَ: قُلْتُ لِمُجَاهِدٍ: إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: " §لَا يَحِلُّ الْأُسَارَى لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ: {فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا} [محمد: 4] قَالَ مُجَاهِدٌ: لَا يَعْبَأُ بِهَذَا شَيْئًا، أَدْرَكْتُ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كُلُّهُمْ يُنْكِرُ هَذَا، وَيَقُولُ: هَذِهِ مَنْسُوخَةٌ، إِنَّمَا كَانَتْ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي كَانَتْ بَيْنَ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُشْرِكِينَ فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} [التوبة: 5] فَإِنْ كَانُوا مِنْ مُشْرِكِي الْعَرَبِ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُمْ إِلَّا الْإِسْلَامَ، وَإِنْ أَبَوْا قُتِلُوا فَأَمَّا مَنْ سِوَاهُمْ، فَإِذَا أُسِرُوا فَالْمُسْلِمُونَ فِيهِمْ بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءُوا قَتَلُوا، وَإِنْ شَاءُوا اسْتَحْيَوْا -[211]-، وَإِنْ شَاءُوا فَادَوْا إِذَا لَمْ يَتَحَوَّلُوا عَنْ دِينِهِمْ، فَإِنْ أَظْهَرُوا الْإِسْلَامَ لَمْ يُفَادُوا
পৃষ্ঠা - ১০১৪৪
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9405 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، وَجُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ فِي قَوْلِهِ: {§فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً} [محمد: 4] قَالَا: «نَسَخَهَا {اقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ}» الْآيَةُ، وَقَالَهُ السُّدِّيُّ
পৃষ্ঠা - ১০১৪৫
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9406 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §أَعْطَى يَوْمَ بَدْرٍ كُلَّ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ الْأَسِيرَ الَّذِي أَسَرَ فَكَانَ هُوَ يُفَادِيهِ بِنَفْسِهِ»
পৃষ্ঠা - ১০১৪৬
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9407 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو مُحَمَّدٍ: أَنَّ عِكْرِمَةَ بْنَ خَالِدٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ سُهَيْلَ بْنَ عَمْرٍو حَمَلَ بِفِدَاءِ أَسْرَى بَدْرٍ، «§وَحَمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُخْبِرَهُ بِمَا تُرِيدُ قُرَيْشٌ فِي غَزْوِهِ، وَكَانَ فَادَى أَبَا وَدَاعَةَ بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ»