মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক

13 - كتاب الجهاد

باب المتاع يصيبه العدو، ثم يجده صاحبه

পৃষ্ঠা - ১০০৮৬
§بَابُ الْمَتَاعِ يُصِيبُهُ الْعَدُوُّ، ثُمَّ يَجِدُهُ صَاحِبُهُ
পৃষ্ঠা - ১০০৮৭
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9348 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§مَا أَحْرَزَهُ الْمُشْرِكُونَ، ثُمَّ أَصَابَهُ الْمُسْلِمُونَ فَهُوَ لَهُمْ مَا لَمْ يَكُنْ حُرًّا، أَوْ مُعَاهِدًا لَا يُرَدُّ إِلَى صَاحِبِهِ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9349 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ، مِثْلَ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ
পৃষ্ঠা - ১০০৮৮
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9350 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §الْمَتَاعُ يُصِيبُهُ الْعَدُوُّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ يُفِيئُهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ؟ قَالَ: «إِنْ لَمْ يَكُنْ مَضَتْ فِيهِ سُنَّةٌ رُدَّ إِلَيْهِ أَحَبُّ مَا لَمْ يُقْسَمْ فَإِنْ قُسِمَ فَلَا شَيْءَ لَهُ»
পৃষ্ঠা - ১০০৮৯
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9351 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: «سَمِعْنَا أَنَّ §مَا أَحْرَزَ الْعَدُوُّ فَهُوَ لِلْمُسْلِمِينَ يَقْتَسِمُونُهُ»
পৃষ্ঠা - ১০০৯০
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9352 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ: يَزْعُمُ أَنَّ «عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ §ذَهَبَ الْعَدُوُّ بِفَرَسِهِ، فَلَمَّا هُزِمَ الْعَدُوُّ وَجَدَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ فَرَسَهُ، فَرَدَّهُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ»
পৃষ্ঠা - ১০০৯১
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[194]- 9353 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§أَبَقَ لِي غُلَامٌ يَوْمَ الْيَرْمُوكِ ثُمَّ ظَهَرَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ فَرَدُّوهُ إِلَيَّ»
পৃষ্ঠা - ১০০৯২
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9354 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: «§مَا عُرِفَ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ، فَإِنَّهُ يَرُدُّهُ إِلَى أَهْلِهِ، وَمَا لَمْ يُعْرَفُ حَتَّى تَجْرِيَ فِيهِ السِّهَامُ لَمْ يَرُدُّوهُ»
পৃষ্ঠা - ১০০৯৩
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9355 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ قَتَادَةَ، وَمَا أَدْرِي لَعَلِّي قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: «هُوَ §فَيْءُ الْمُسْلِمِينَ لَا يُرَدُّ»
পৃষ্ঠা - ১০০৯৪
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9356 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ الْكُوفَةِ يَقُولُ: §يُرَدُّ إِنْ عُرِفَ قَبْلَ الْقَسْمِ أَوْ بَعْدِهِ "
পৃষ্ঠা - ১০০৯৫
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9357 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: «§الْمُسْلِمُ يَرُدُّ عَلَى أَخِيهِ»
পৃষ্ঠা - ১০০৯৬
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9358 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ: أَنَّ الْعَدُوَّ أَصَابُوا نَاقَةَ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَاشْتَرَاهَا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْعَدُوِّ فَعَرَفَهَا صَاحِبُهَا، وَأَقَامَ عَلَيْهَا الْبَيِّنَةَ، فَاخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «§فَقَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ الثَّمَنَ الَّذِي اشْتَرَاهَا بِهِ مِنَ الْعَدُوِّ، وَإِلَّا خَلَّى بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمُشْتَرِي»
পৃষ্ঠা - ১০০৯৭
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[195]- 9359 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَكْحُولٌ، أَنَّ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: «§مَا أَصَابَ الْمُشْرِكُونَ مِنْ مَالِ الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ أَصَابَهُ الْمُسْلِمُونَ بَعْدُ، فَإِنْ أَصَابَهُ صَاحِبُهُ قَبْلَ أَنْ تَجْرِي عَلَيْهِ سِهَامُ الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، وَإِنْ جَرَتْ عَلَيْهِ سِهَامُ الْمُسْلِمِينَ، فَلَا سَبِيلَ إِلَيْهِ إِلَّا بِالْقِيمَةِ»
পৃষ্ঠা - ১০০৯৮
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9360 - قَالَ: سَمِعْتُ هِشَامًا يُحَدِّثُ عَنْ مُحَمَّدٍ: أَنَّ رَجُلَيْنِ احْتَكَمَا إِلَى شُرَيْحٍ فِي أَمَةٍ سُبِيَتْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا رَجُلٌ مِنَ الْعَدُوِّ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: «§أَحَقُّ مَنْ رَدَّ عَلَى الْمُسْلِمِ أَخُوهُ» قَالَ الْآخَرُ: إِنَّهَا قَدْ حَبَلَتْ مِنِّي فَقَالَ شُرَيْحٌ: «أَعْتِقْهَا، قَضَاءُ الْأَمِيرِ» يَعْنِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ "، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9361 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ مِثْلَهُ
পৃষ্ঠা - ১০০৯৯
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9362 - عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ: أَنَّ مُكَاتِبًا أَسَرَهُ الْعَدُوُّ، ثُمَّ اشْتَرَاهُ رَجُلٌ، فَسَأَلَ بَكْرِ بْنِ قِرْوَاشٍ عَنْهُ عَلِيًّا، فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «قُلْ فِيهَا يَا بَكْرَ بْنَ قِرْوَاشٍ؟» قَالَ: اللَّهُ أَعْلَمُ، فَقَالَ عَلِيٌّ: «§أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَابْنُ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِنِ افْتَكَّهُ سَيِّدُهُ فَهُوَ عَلَى بَقِيَّةِ كِتَابَتِهِ، وَإِنْ أَبَى سَيِّدُهُ أَنْ يَفُكَّهُ فَهُوَ للَّذِي اشْتَرَاهُ»
পৃষ্ঠা - ১০১০০
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[196]- 9363 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§إِذَا أَصَابَ الْعَدُوُّ شَيْئًا مِنْ مَتَاعِ الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ لِصَاحِبِهِ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِنِ اقْتَسَمُوهُ فَصَاحِبُهُ أَحَقُّ بِثَمَنِهِ»
পৃষ্ঠা - ১০১০১
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9364 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ قَالَ: سُئِلَ إِبْرَاهِيمُ عَنْ §أَهْلِ الذِّمَّةِ يَسْبِيهِمُ الْعَدُوُّ، ثُمَّ يُصِيبُهُمُ الْمُسْلِمُونَ قَالَ: «لَا يُسْتَرَقُّوا»
পৃষ্ঠা - ১০১০২
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9365 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ يَجِدُ سِلْعَتَهُ فِي يَدِ رَجُلٍ فَيَقُولُ: اشْتَرَيْتُهَا مِنَ الْعَدُوِّ؟ قَالَ: «§إِذَا اشْتَرَاهَا بِبَيِّنَةٍ أَخَذَهَا صَاحِبُهَا بِالثَّمَنِ، فَإِنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى الشِّرَاءِ، وَلَمْ يَعْلَمْ كَمِ الثَّمَنُ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي»
পৃষ্ঠা - ১০১০৩
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9366 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ فِي الْمُشْرِكِ: «§إِذَا أَخَذَ شَيْئًا مِنْ مَتَاعِ الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ بَاعَهُ قَبْلَ أَنْ يُحْرِزَهُ إِلَى أَرْضِ الشِّرْكِ فَبَيْعُهُ بَاطِلٌ، يَأْخُذُهُ صَاحِبُهُ حَيْثُ وَجَدَهُ»
পৃষ্ঠা - ১০১০৪
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9367 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: نِسَاءٌ حَرَائِرٌ أَصَابَهُنَّ الْعَدُوُّ فَابْتَاعَهُنَّ رَجُلٌ، أَيُصِيبُهُنَّ؟ قَالَ: «§وَلَا يَسْتَرِقَّهُنَّ، وَلَكِنْ يُعْطِيهُنَّ أَنْفُسُهُنَّ بِالَّذِي أَخَذَهُ بِهِ، لَا يُزَادُ عَلَيْهِنَّ» قَالَ: وَقَالَ فِي ذَلِكَ عَبْدُ الْكَرِيمِ: «إِنْ كَانَتْ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَكَذَلِكَ أَيْضًا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[197]- 9368 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الْحُرِّ: يَسْبِيهِ الْعَدُوُّ، ثُمَّ يَبْتَاعُهُ الْمُسْلِمُونَ، مِثْلَ قَوْلِهِ فِي النِّسَاءِ " وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ مِثْلَ ذَلِكَ