মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক

1 - كتاب الطهارة

باب المرأة تطهر عن حيضتها وليس عندها ماء هل يصيبها زوجها

পৃষ্ঠা - ১০০১
§بَابُ الْمَرْأَةِ تَطْهُرُ عَنْ حَيْضَتِهَا وَلَيْسَ عِنْدَهَا مَاءٌ هَلْ يُصِيبُهَا زَوْجُهَا
পৃষ্ঠা - ১০০২
925 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: فِي §الْحَائِضِ تَطْهُرُ وَلَيْسَ عِنْدَهَا مَاءٌ قَالَ: «تَيَمَّمُ وَيُصِيبُهَا زَوْجُهَا»
পৃষ্ঠা - ১০০৩
926 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سُئِلَ عَنْ بَعْضِ ذَلِكَ فَقَالَ: «§لَا بَأْسَ بِهِ»