القسم الرابع في فضائل الأعمال
فصول فيما يفعل بمن حضره الموت وكيفية غسله وتكفينه وتحنيطه ودفنه
পৃষ্ঠা - ৫৬৫
فصول فيما يفعل بمن حضره الموت وكيفية غسله وتكفينه وتحنيطه ودفنه
(فصل) يستحب لكل مؤمن موقن بالموت عاقل محصل أن يكثر ذكر الموت.
ويستعد له، ويكون على أهبة وترقب بتجديد التوبة كل ساعة، ومحاسبة نفسه والخروج من المظالم والديون، وكتب وصية معدة، ولا يكون غافلاً عن هذا الأمر المتيقن العام الشامل في حق جميع الأنام، الذي لابد من مجيئه وقدومه، وهو كأس لابد من شربه.
وإنما قلنا يستحب له ذلك لما روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "أكثروا من ذكر هادم اللذات".
وفي لفظ آخر "أكثروا ذكر الموت فإنكم إن ذكرتموه في غنى كدره عليكم، وإن ذكرتموه في ضيق وسعه عليكم".
وقال -صلى الله عليه وسلم-: "أتدرون أي الناس أكيس وأحزم؟ أكيسهم أكثرهم ذكراً للموت، وأحزمهم أكثرهم استعداداً له، قالوا: يا رسول الله وما علامة ذلك؟، قال: التجافي عن دار الغرور، والإنابة إلى دار الخلود".
وقال لقمان -عليه السلام- لابنه: يا بني لا تؤخر التوبة إلى غد، فإن الموت يأتيك بغتة.
وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "ما حق امرئ له مال أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده".
وجاء في الحديث "حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا".
وقال عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "اعمل
পৃষ্ঠা - ৫৬৬
لدنياك كأنك تعيش أبداً، واعمل لآخرتك كأنك تموت غداً".
فليجتهد العاقل المؤمن في خلاص نفسه من الحقوق اللازمة عليه قبل الموت من الذنوب والمظالم والديون، فإن لم يفعل فليقطع وليتيقن أنه سيكون مرتهناً بها ومؤاخذاً ومعاقباً غداً في قبره حين تنقطع القوى وتبطل الحيل والحواس ويهجره الأهل والجيران، ويتظافر على ماله الأعداء والخلان من الرجال والنساء والولدان، فلا ينجيه من تبعتها إلا الأداء في الدنيا والاستحلال والتوبة والإذعان، أو تغمد الرحيم برأفته ورحمته إذ هو أرحم الراحمين، فيعوض أصحابها بما يشاء في دار الخلود والجنان.
روى عن سمرة بن جندب -رضي الله عنه- أنه قال: "كنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فصلى على جنازة، فلما انصرف قال: هل هاهنا من آل فلان أحد؟ فقال رجل: أنا، فقال له -عليه الصلاة والسلام-: إن فلاناً مأسور بدينه، قال: فلقد رأيت أهله ومن يتحرق عليه قاموا يقضون عنه حتى ما بقي أحد يطلبه بشيء" وفي لفظ آخر قال: "إن فلاناً محبوس بباب الجنة بدين عليه".
وعن علي -رضي الله عنه- أنه قال: "مات رجل من أهل الصفة فقيل: يا رسول الله ترك ديناراً ودرهماً، فقال -صلى الله عليه وسلم-: كيتان، صلوا على صاحبكم وكان ديناً عليه".
وفي حديث آخر "شهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جنازة رجل من الأنصار فقال: أعليه دين؟ فقالوا: نعم، فرجع، فقال علي -رضي الله عنه-: أنا ضامن ما عليه، فرجع فصلى عليه، فقال -صلى الله عليه وسلم-: يا علي فك الله رقبتك كما فككت عن أخيك المسلم، ما من رجل يفك عن رجل دينه إلا فكه الله به يوم القيامة".
وقال -صلى الله عليه وسلم-: "لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يؤخذ للشاة الجماء من الشاة القرناء".
وقال -صلى الله عليه وسلم-: "إياكم والظلم فإنه ظلمات يوم القيامة، وإياكم والفحش فإن الله لا
পৃষ্ঠা - ৫৬৭
يحب الفحش، وإياكم والشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، أمرهم بالقطيعة فقطعوا ثم أمرهم بالظلم فظلموا".
(فصل) فإذا مرض المؤمن استحبت عيادته.
فإذا عاده أخوه المسلم نظر في حاله فإن رجا خلاصه من مرضه دعا له وانصرف، وإن خاف موته رغبة في التوبة من الذنوب والوصية بثلث ماله لمن لم يرثه من الأقارب الفقراء منهم، فإن كانوا أغنياء فللفقراء والمساكين وأهل العلم والفضل والدين المنقطعين عن الأسباب الذي قطعهم عنها القدر، وضيق الورع عليهم التحرك فيها، فانقلبت الأسباب عندهم أرباباً، فتركوها ونزهوا الرب سبحانه عن أن يكون له شريك، يرجعون إليه في الرزق، فصار مالهم الثقة بالحق عز وجل، واليأس مما في أيدي الناس، فسلم توحيدهم وانساقت أقسامهم إليهم صفواً عفواً من غير تبعة في الدنيا ولا عقوبة في الأخرى، فيا طوبى لمن أنالهم بنوال، أو حذاهم بحذايا، أو واصلهم بفضل، أو خدمهم يوماً من الأيام، أو أمن على دعائهم ساعة من الساعات، أو أحسن القول فيهم حالة من الأحوال، طوبى له طوبى له، وذلك لأنهم أهل الله وخاصته، فهل يدخل على الملك إلا خاصته، وهل يحذى من السلطان إلا بطريق حواشيه وخدمه من صادق الحواشي والخدم وأحسن إليهم وخدم، يوشك أن يوقفوه على الملك الأعظم، ثم كل منهم يذكر ما عنده من خير خصاله ومآثره، ثم ينعم الملك عليه بما يراه من نعمه وفضائله.
فإذا ظهرت إمارة الموت استحب لأهله أن يلزموه أرفقهم به وأعرفهم بأخلاقه وسياسته، وأتقاهم لربه، ليذكره بالله عز وجل، ويحثه على ما ذكرنا من طاعته، ويتعاهد بل حلقه بأن يقطر فيه ماء أو شراباً ويندى شفتيه بقطنة، ويلقنه قول لا إله إلا الله مرة، ولا يزيد على ثلاث لئلا يضجر ويسأم، فتخرج روحه وهو متكره لذلك، فإن لقنه ثم تكلم بشيء غيره، أعاد تلقينه ليكون آخر كلامه.
قال النبي -صلى لله عليه وسلم-: "من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة".
ويكون تلقينه بلطف ومداراة.
পৃষ্ঠা - ৫৬৮
وينبغي أن يقرأ عده سورة يس لتكون عونا على خروج روحه وتسهيله عليه.
فإذا خرجت روحه وجهه إلى القبلة على ظهره طولاً، بحيث إذا أقعد كان وجهه إليها، ثم يبادر فيغمض عينيه لما روى شداد بن أوس -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "إذا حضرتم موتاكم فأغمضوهم، فأن البصر يتبع الروح وقولوا خيراً، فإنه يؤمن على ما قال أهل البيت ثم يشد لحييه".
وصفته ما روى أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال لابنه عبد الله -رضي الله عنه- حين حضرته الوفاة ادن مني، فإذا رأيت روحي قد بلغت لهاتي فضع كفك اليمنى على جبهتي واليسرى تحت ذقني وأغمضني، ثم يلين مفاصله بأن يرد ذراعيه حتى يلصقهما بعضديه، ثم يردهما ويرد ساقيه إلى فخذيه، وفخذيه إلى بطنه، ثم يردهما ويخلع ثياببه ويسجيه بثوب يستر جميعه، لأنه يصير جميعه عورة بالموت، ولهذا يجب ستر جميعه بالكفن، ويجعل على بطنه مرآة أو سيفاً، لأن الميت إذا خرجت روحه يعلو وينتفخ، ثم يوضع على سرير غسله متوجهاً منحدراً نحو رجليه، ثم يسارع إلى قضاء دينه وإبراء ذمته من الديون والوصايا حتى يلقى ربه برئ الذمة من المظالم، مخلصاً من الحقوق والجواذب.
(فصل) ثم يسارع في غسله وتجهيزه وتكفينه ودفنه.
إلا أن يكون موته فجأة، فيتوقف عن ذلك حتى يتيقن موته، فتنفصل كفاه وتسترخي رجلاه، ويسيل أنفه، وتنخسف صدغاه، ثم يسرع في ذلك.
أما صفة الغسل فيبدأ الغاسل فيجرد الميت ويستره من سرته إلى ركبتيه، لأنه أمكن له وأعون على مبالغة غسله، ويغض بصره مهما أمكن لاسيما من عورته.
وقيل إن الأفضل أن يغسله في قميص خفيف واسع، وإن كان ضيقاً فتق رأس الدخاريص، ثم يلين مفاصله برفق إن سهلت عليه، وإلا فليدعها لأنه ربنا آل ذلك إلى كسرها، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "كسر عظم الميت ككسره حياً" ثم يحنيه قليلاً إلى أن يبلغ به قريباً من الجلوس، ثم يعصر بطنه عصراً رفيقاً، ثم يلف على يده خرقة وينحيه كي لا يباشر عورته بيده، ولأن الخرقة أبلغ في إزالة النجاسة لخشونتها، فكذلك
পৃষ্ঠা - ৫৬৯
يستحب ألا يباشر بقية بدنه إلا بخرقة، ويتابع في صب الماء على يده، ثم يرمى بالخرقة ويأخذ غيرها نظيفة، كذلك إلى ثلاث، ثم يلقى الخرقة ويغسل يده ثم يوضئه وضوءه، للصلاة مرتباً، فينوي ويسمي ويدخل أصبعيه مبلولتين بالماء بين شفتيه، فيمسح أسنانه، وكذلك في منخريه فينظفهما، ويصب الماء على فيه وأنفه كالمضمضة والاستنشاق، من غير أن يدخل الماء في فيه وأنفه إلى آخر الأعضاء.
فإذا فرغ من ذلك غسل رأسه بماء وسدر، ثم لحيته، ولا يسرح شعره، ثم يصب عليه الماء القراح من رأسه إلى رجليه، ويغسل شقه الأيمن، ثم يقلبه شمالاً فيغسل شقه الأيسر، وكذلك يغسل سائر جسده بالماء والسدر في الغسلات كلها، ولكن ينظفه عقيب كل غسلة بالسدر وبالماء القراح، فإن احتاج إلى أشنان لغسل وسخ وخلال لتنقية ما تحت الأظافير استعملها، ويلف القطن على الخلال فيزيل ما بأنفه وصماخيه من الأذى وينظفهما، ثم يرجع فينحيه، ثم يعيد وضوءه ثانية على ما ذكرنا ثم يغسله الأخيرة بماء فيه كافور، ثم ينشفه بثوب.
وأقل ما يغسل الميت ثلاث مرات، وأكثره سبع مرات، فإذا لم ينق بثلاث؟ إلى سبع، ولا يقطع إلا على وتر، ثلاث أو خمس أو سبع.
وإن خرج منه شيء بعد ذلك أعيد عليه الغسل إلى سبع مرات، فإن لم يمنع ذلك خروجه حشي بالقطن وألجم به وبالطين الحر.
وقال بعض أصحابنا: لا يحشى لأن الإمام أحمد -رحمه الله- كرهه.
وقيل: إنه إذا خرج شيء منه بعد تمام الغسل لم يعد إلى الغسل، بل يغسل موضع النجاسة ثم يوضأ وضوءه للصلاة وكفن وحمل.
والأولى أن يغسل المرة الأولى بماء وسدر، وبقية الغسلات بالماء القراح كغسل الجنابة، ويكون الكافور في الآخرة، ثم ينشف ويكفن.
وأما تكفينه فإنه يكفن في ثلاثة أثواب، يدرج فيها إدراجاً، وتكون لفائف بيض لا يكون فيها قميص ولا مئزر ولا سراويل ولا شيء مخيط، إلا اللفائف فتخاط لضيق عرض الثوب وصغره، فيبسط بعضها فوق بعض بعد أن تجمر بالعود والند والكافور، ويجعل الطيب بين كل لفافتين.
وقيل: إنه يكفن في قميص ومئزر ولفافة، ويكون المئزر مما يلي جلده، ولم يزر
পৃষ্ঠা - ৫৭০
القميص عليه، وثلاثة أثواب أفضل لما روى عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كفن في ثلاث أثواب بيض سحولية، ليس فيها قميص ولا عمامة" وقد صحح الإمام أحمد -رحمه الله- حديث عائشة -رضي الله عنها- وبني مذهبه عليه.
ثم يجعل الطيب وهو الحنوط والكافور في قطن فيجعل منه بين إليتيه ويشد فوقه خرقة، ويجعل باقية في مواضع سجوده ومغابنه كالفخذين وتحت إبطيه ومنافذ وجهه وصماخيه وجبينه وركبتيه وكفيه وظاهر عينيه، ولا يدخله في عينيه، وإن خاف الانتقاض وخروج ما في الباطن إلى الظاهر حشا داخل أنفه وصماخيه بالقطن والكافور، وإن طيب جميع جسده بالكافور والصندل كان أحسن.
وروى نافع أن ابن عمر -رضي الله عنهما- كان يتبع مغابن الميت ومرافقة بالمسك، ثم يأتي بالميت وبطرحه على اللفائف ويثنى طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن ثم يرد طرفها الآخر على شقه الأيسر ويدرجه فيه إدراجاً ثم يفعل بالثانية والثالثة كذلك، فيجعل ما عند رأسه أكثر مما عند رجليه، ثم يجمع ذلك جمع طرف العمامة فيعيده على وجهه ورجليهن إلا أن يخاف انتشارها فيعقدها، ثم إذا وضع في القبر حلها ولم يخرق الكفن.
وأما المرأة فإنه تكفن في خمسة أثواب: إزار، ودرع، وخمار، ولفافتين، تدرج فيها إدراجاً، والإزار يعمها.
قال بعض أصحابنا: يستحب أن يعمل لها خامة تشد بها فخاذها، فيكون ذلك بدل إحدى اللفافتين، ويضفر شعرها ثلاثة قرون، ويسدل من خلفها ويفعل بها وبالرجل كما يفعل بالعروس.
فإن تعذر في حقهما جميع ما ذكرنا، اجتزئ بثوب واحد، وأما المحرم فيغسل بماء وسدر، ولا يقرب طيباً ولا يخمر رأسه ولا رجلاه، ولا يلبس مخيطاً، ويكفن في ثوبيه، لما روي أن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "بينما رسول الله -صلى الله عليه وسلم- واقف بعرفة ورجل واقف إذ وقع من راحلته فوقصته، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه، فإن الله يحشره يوم القيامة ملبياً".
পৃষ্ঠা - ৫৭১
وأما السقط إذا ولد لأكثر من أربعة أشهر غسل وصلى عليه، وإن لم يتبين أذكر هو أم أنثى، سمى اسماً يصلح للذكر والأنثى، ولا فرق في غسله بين الرجل والمرأة، لأن النساء غسلن إبراهيم ابن النبي -صلى الله عليه وسلم- وكان عمره ثمانية عشر شهراً، مذكور ذلك في حديث أم عطية -رضي الله عنها-.
ويغسل الرجل الرجل والمرأة والمرأة، فإن غسلت المرأة زوجها جاز بلا خلاف في المذهب.
وهل يغسل الرجل امرأته؟ على روايتين، وكذلك الحكم في أم الولد، وقد غسل على فاطمة الزهراء -رضي الله عنهما-.
وكفن الرجل مقدم على الدين والوصية، فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته، فإن لم يكن فمن بيت المال، وكذلك كفن المرأة، ولا يجب على زوجها، والأولى أن يتولى دفنه من يتولى غسله.
ويعمق القبر قدر قامة وبسطة، ويكون طوله ثلاثة أذرع وشبراً في عرض ذراع وشبر كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- لعمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: "يا عمر كيف أنت إذا أعد لك من الأرض ثلاثة أذرع وشبر في عرض ذراع وشبر، ثم قام إليك أهلك فغسلوك وكفنوك وحنطوك ثم حملوك حتى يغيبوك فيه، ثم يهيلوا عليك التراب، ثم انصرفوا عنك ... " الحديث.
ويستحب أن يسل الميت من قبل رأسه سلاً وإن عسر ذلك فمن جنب القبر أو أسهل الجهات، وهو رواية عن الإمام أحمد -رحمه الله-.
وأما المرأة فيتولى دفنها النساء كما ولين غسلها، فإن تعذر فذو أرحامها من الرجال، فإن تعذر فالشيوخ من الأجانب.
ويستحب أن يسجى قبرها خلاف الرجل، لأنها عورة، وقد مر علي -رضي الله عنه- بقوم وقد بسطوا على قبر رجل ثوباً، فجذبه وقال: إنما يصنع هذا بالنساء، فإذا حصل في القبر مستقبل القبلة حثى عليه التراب ثلاث حثيات، بذلك جاءت السنة، ثم يهال عليه التراب، ويرفع القبر من الأرض قدر شبر ويرش عليه الماء ويضع عليه الحصى وإن طين جاز وإن جصص كره.
ويسن تسنيم القبر دون تسطيحه، لما روى عن الحسن رحمه الله قال: رأيت قبر النبي
পৃষ্ঠা - ৫৭২
-صلى الله عليه وسلم- وصاحبيه مسنماً.
فإذا فرغ من تقبيره سن تلقينه لما روى أبو أمامة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا مات أحدكم فسويتم عليه التراب فليقم أحدكم على رأس قبره ثم يقول: يا فلان ابن فلانة، فإنه يسمع ولا يجيب، ثم ليقل يا فلان ابن فلانة ثانياً، فإنه يستوي قاعداً، ثم ليقل يا فلان ابن فلانة، فإنه يقول: أرشدنا يرحمك الله ولكن لا تسمعون، فيقول: اذكر ما خرجت عليه من دار الدنيا، شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً عبده ورسوله، وإنك رضيت بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد نبياً، وبالقرآن إماماً، فإن منكراً ونكيراً يقولان ما يقعدنا عند هذا، وقد لقن حجته، فقال رجل: يا رسول الله فإن لم يعرف اسم أمه؟ قال: فلسبه إلى حواء" وإن شاء أن يزيدوا: بالمؤمنين إخواناً وبالكعبة قبلة وغير ذلك من أعلام الإسلام جاز.
* * *