গুনিয়াত আত-তালেবিন

القسم الأول الفقه

باب من يريد الدخول في الإسلام ماذا يعمل

পৃষ্ঠা - ৫
باب نبدأ فنقول: الذي يجب على من يريد الدخول في دين الإسلام أولًا: أن يتلفظ بالشهادتين: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، ويتبرأ من كل دين غير دين الإسلام، ويعتقد بقلبه وحدانية الله تعالى، على ما سنبينه إن شاء الله تعالى. إذا كان الإسلام هو الدين عند الله تعالى، قال الله عز وجل: {إن الدين عند الله الإسلام} [آل عمران: 19]. وقال تعالى: {ومن يبتغ غير الإسلام دينًا فلن يقبل منه} [آل عمران: 85]. فإذا أتى بذلك دخل في الإسلام، وحرم قتله وسبي ذراريه واستغنام أمواله، ويغفر له ما تقدم من التفريط في حق الله عز وجل، لقوله تعالى: {قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف} [الأنفال: 38]. وقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله». ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: «الإسلام يجب ما قبله». ثم يجب عليه الغسل للإسلام، لما روي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر ثمامة بن أثال وقيس بن
পৃষ্ঠা - ৬
عاصم، لما أسلما بالغسل. وفي رواية: «ألق عنك شعر الكفر واغتسل». ثم تجب عليه الصلاة، لأن الإيمان قول وعمل، لأن القول دعوى والعمل هو البينة، والقول صورة والعمل روحها. وللصلاة شرائط تتقدمها وهي: الطهارة بالماء الطهور، والتيمم عند عدمه، والستارة بثوب طاهر، والوقوف على بقعة طاهرة، واستقبال القبلة، والنية، ودخول الوقت. أما الطهارة فلها فرائض وسنن: والفرائض في ظاهر المذهب عشرة: النية أولًا: وهو أن ينوي بطهارته رفع الحدث، وإن كان تيممًا فاستباحة الصلاة، لأن التيمم لا يرفع الحدث، ومحلها القلب، فإن ذكر ذلك بلسانه مع اعتقاده بقلبه كان قد أتى بالأفضل، وإن اقتصر على الاعتقاد بالقلب أجزأ. ثم التسمية: وهو أن يذكر الله تعالى عند إرادته أخذ الماء.
পৃষ্ঠা - ৭
ثم المضمضة: وهو دوران الماء في الفم ومجه وإخراجه منه. ثم الاستنشاق: وهو إدخال الماء في خرمي الأنف. ثم غسل الوجه: وحده من منابت شعر الرأس إلى ما انحدر من اللحيين والذقن طولًا، ومن وتد الأذن إلى وتد الأذن عرضًا. ثم غسل اليدين إلى المرفقين. ثم مسح الرأس: وصفته: أن يغمس يديه في الماء ثم يرفعهما فارغتين فيضعهما على ما مقدم رأسه ويجرهما إلى قفاه، ويعيدهما إلى الموضع الذي بدأ منه، ويكون الإبهامان في صماخي الأذنين، فيمسح بهما الجلدتين القائمتين مع الصماخين. ثم غسل الرجلين مع الكعبين: وهما العظمان الناتئان في مفصل القدم وكل ذلك مرة واحدة. وأما التاسع: فهو ترتيب الأعضاء كلها كما نطق به القرآن في قوله عز وجل: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين} [المائدة: 6]. والعاشر: الموالاة، وهي إتباع العضو الثاني الأول قبل أن ينشف ماء الأول.
পৃষ্ঠা - ৮
وأما سننها فعشر أيضًا: غسل الكفين قبل إدخالهما الإناء، والسواك، والمبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائمًا، وتخليل اللحية الكثة على اختلاف الروايتين، وغسل داخل العينين، والبداءة باليمين، وأخذ ماء جديد للأذنين، ومسح العنق، وتخليل ما بين الأصابع، والغسلة الثانية والثالثة. وأما التيمم: فأن يضرب يديه على تراب طاهر له غبار يعلق باليد، ناويًا لاستباحة صلاة مفروضة، مسميًا ضربة واحدة يفرج بين أصابعه، فيمسح وجهه بباطن أصابع يديه، وظهر كفيه بباطن راحتيه. وأما الطهارة الكبرى: فنذكرها في باب آداب الخلاء إن شاء الله تعالى. وأما الستارة: فأن تكون ثوبًا طاهرًا يستر عورته ومنكبيه من سائر أنواع الثياب إلا الحرير، فإن الصلاة فيه باطلة وإن كان طاهرًا، وكذلك المغصوب. وأما البقعة: فأن تكون طاهرة من جميع الأنجاس، فإن كانت النجاسة التي عليها قد نشفتها الرياح أو الشمس فبسط عليها بساطًا طاهرًا فصلى عليه صحت صلاته على