গুনিয়াত আত-তালেবিন

القسم الأول الفقه

كتاب الزكاة

পৃষ্ঠা - ১২
فإن أخل بشرط من الشرائط التي ذكرناها أولًا بغير عذر لم تنعقد الصلاة. وإن ترك ركنًا عامدًا أو ساهيًا بطلت. وإن ترك واجبًا ساهيًا جبره بسجود السهو، وإن تركه عامدًا بطلت الصلاة. وإن ترك سنة أو هيئة لم تبطل ولم يسجد. * * * كتاب الزكاة وتجب عليه الزكاة إن كان له مال زكوي. وهو أن يملك عشرين مثقالًا من الذهب، أو مائتي درهم من الورق، أو قيمة أحدهما من عروض التجارة، أو خمسًا من الإبل، أو ثلاثين من البقر، أو أربعين من الغنم سائمة حولًا كاملًا، إلا أن يكون عبدًا أو مكاتبًا فإنه لا تجب عليهما الزكاة. فيخرج عن الذهب والفضة ربع العشر، فيكون عن كل عشرين دينارًا نصف دينار، لأن عشرها ديناران وربعها نصف دينار. وعن مائتي درهم خمسة دراهم، لأن عشرها عشرون وربعها خمسة. وعن خمس من الإبل: شاة، وهي الجدع من الضأن قد تمت له ستة أشهر، والثني من المعز وهو ما له سنة. وعن عشر: شاتان.
পৃষ্ঠা - ১৩
وعن خمسة عشر: ثلاث شياه. وعن عشرين: أربع شياه. وعن خمس وعشرين: ابنة مخاض، وهي ما لها سنة ودخلت في الثانية، فإن لم يقدر عليها فابن لبون ذكر، وهو ما له سنتان ودخل في الثالثة. وعن ست وثلاثين: ابنة ليون، وهي في سن ابن ليون. وعن ست وأربعين: حقة، وهي ما كمل لها ثلاث سنين. وعن إحدى وستين: جذعة، وهي ما كمل لها أربع سنين. وعن ست وسبعين: بنتًا لبون. وعن إحدى وتسعين: حقتان إلى أن تبلغ مائة وعشرين. فإن زادت واحدة كان في كل أربعين ابنة لبون، وفي كل خمسين حقة. وأما البقر: فيخرج عن كل ثلاثين: تبيعًا أو تبيعة، وهي ما كمل لها سنة. وعن أربعين: مسنة، وهي ما كمل لها سنتان. وعن ستين: تبيعين. فإذا بلغت سبعين كان فيها: تبيع ومسنة. ثم على هذا الاعتبار يخرج عن كل ثلاثين تبيعًا، وعن كل أربعين مسنة. وأما الغنم: ففي كل أربعين: شاة إلى أن تبلغ مائة وعشرين، فإن زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة، ثم في كل مائة شاة. فيعطى المخرج عن جميع ذلك للثمانية الأصناف المذكورة في القرآن: للفقراء الذين لا يملكون كفايتهم. والمساكين وهم الذين لهم معظم الكفاية ولا يملكون تمامها. والعاملين عليها وهم الجباة لها والحافظون لها إلى أن يؤدوها إلى الإمام.
পৃষ্ঠা - ১৪
والمؤلفة قلوبهم وهو قوم من الكفار يرجى إسلامهم إذا أعطوا المال أو يكفوا شرهم على المسلمين. وفي الرقاب وهم المكاتبون، وإن اشترى بزكاته رقبة كاملة فأعتقها جار أيضًا على رواية. والغارمين وهم المدينون الذين لا طاقة لهم على قضاء ديونهم. وفي سبيل الله وهم الغزاة الذين لا جزاء لهم في ديوان الإمام وغيره من السلاطين وإن كانوا أغنياء. وابن السبيل وهو المسافر المنقطع به دون الذي ينشئ السفر من بلده. فإذا أدى ما عليه من زكاة الفرض يستحب له صدقة التطوع في سائر أوقاته ليلًا ونهارًا قليلًا وكثيرًا. لاسيما في الأشهر المباركة كشهر رجب وشعبان وشهر رمضان وأيام العيد وعاشوراء وأيام الجدب والضيق، ليحوز بذلك العافية في الجسم والمال والأهل والخلف السريع في الدنيا والثواب الجزيل في الآخرة. (فصل) ويخرج زكاة الفطر إذا فضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته عن نفسه وزوجته ورقيقه وولده وأمه وأبيه وأخوته وأخواته وأعمامه وبني أعمامه على الترتيب الأقرب فالأقرب، بشرط أن يكونوا في مؤنته ونفقته. وقدرها صاع وزنه خمسة أرطال وثلث بالعراقي من التمر أو الزبيب أو البر أو الشعير أو دقيقهما أو سويقهما وكذلك الأقط على الصحيح من المذهب. فإن عدم الأصناف جميعها فليخرج من قوت البلد من سائر أنواع الحب كالأرز والذرة والدخن وغيرها * * *