عن دمشق والشام
فأما حكم الدور التي هي داخل السور
পৃষ্ঠা - ৬৬৪
فالإمام بالخيار في ذلك إن شاء وقفه وتركه للمسلمين وإن شاء قسمه بين من حضره أخبرنا أبو القاسم علي بن إبراهيم وأبو الحسن علي بن أحمد وأبو منصور بن زريق قالوا قال لنا الشيخ أبو بكر الخطيب (1) اختلف الفقهاء في الأرض التي يغنمها المسلمون ويقهرون العدو عليها فذهب بعضهم إلى أن الإمام بالخيار بين أن يقسمها على خمسة أسهم فيعزل منها السهم الذي ذكره الله تعالى في آية الغنيمة فقال " واعلموا أن ما غنمتم من شئ فإن لله خمسه " الآية ويقسم السهام الأربعة الباقية بين الذين افتتحوها فإن لم يختر (2) ذلك وقف جميعها كما فعل عمر Bهـ في أرض السواد وممن ذهب إلى هذا القول سفيان بن سعيد الثوري وأبو حنيفة النعمان بن ثابت وقال مالك تصير الارض وقفا بنفس الاغتنام ولا خيار فيها للإمام وقال محمد بن إدريس الشافعي ليس للإمام إنفاقها (3) وإنما يلزمه قسمتها فإن اتفق المسلمون على إيقافها ورضوا أن لا تقسم جاز ذلك واحتج من ذهب إلى هذا القول بما روي أن عمر بن الخطاب قسم أرض السواد بين غانميها وحائزها (4) ثم استنزلهم بعد ذلك عنها واسترضاهم منها فوقفها فأما الأحاديث التي تقدمت فإن عمر لم يقسمها فإنها محمولة على أنه امتنع من إمضاء القسم فإستدامته بأن انتزع الأرض من أيديهم أو أنه لم يقسم بعض السواد وقسم بعضه ثم رجع فيه * فأما حكم الدور التي هي داخل السور * فأخبرنا جدي أبو المفضل يحيى بن علي بن عبد العزيز القرشي قاضي
_________
(1) انظر تاريخ بغداد 1 / 9
(2) عن تاريخ بغداد ومختصر ابن منظور 1 / 237 وبالاصل وخع: يجيز
(3) في تاريخ بغداد ومختصر ابن منظور: إيقافها
(4) عن مختصر ابن منظور وبالاصل: وحازها
পৃষ্ঠা - ৬৬৫
دمشق وابنه أبو المعالي محمد بن يحيى بن علي خالي الأكبر قاضي دمشق وأبو العشائر محمد بن خليل بن فارس القيسي قالوا أنبأنا أبو القاسم علي بن محمد بن أبي العلاء أنبأ أبو محمد بن أبي نصر أنبأ أبو الحسن أحمد بن سليمان نا خالد بن روح نا عبد الرحمن نا الوليد نا عبد الرحمن بن عامر أخو عبد الله قال حدثتني ابنة واثلة قالت سمعت رجلا يقول لواثلة أرأيت هذه المساكن التي أقطعها الناس (1) يوم فتحوا مدينة دمشق أماضية هي لأهلها قال نعم قال فإن ناسا (2) يقولون هي لهم سكنى وليس لهم بيعها ولا إتلافها بوجه من الوجوه من صدقة ولا مهر ولا غير ذلك فقال واثلة ومن يقول ذلك بل هي لهم ملك ثابت يسكنون ويمهرون ويتصدقون أنبأنا أبو علي محمد بن سعيد بن نبهان الكاتب ثم أخبرنا أبو البركات عبد الوهاب بن المبارك الأنماطي أنا أحمد بن الحسن بن أحمد قالا أنا أبو علي بن شاذان أنا عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم البغوي وأخبرنا أبو البركات الأنماطي أنبأ طراد بن محمد أبو الفوارس النقيب الزينبي أنا أحمد بن علي بن الحسن بن البادا أنبأ حامد بن محمد بن عبد الله قالا أنبأ علي بن عبد العزيز نا أبو عبيد (3) قال وحدثنا الإمام (4) عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) والخلفاء بعده قد جاءت في افتتاح الأرضين بثلاثة أحكام أرض أسلم عليها أهلها فهي لهم ملك أيمانهم وهي أرض عشر لا شئ عليهم (5) فيها غيره (6) وأرض افتتحت صلحا على خراج معلوم وهي على ما صولحوا عليه لا يلزمهم أكثر منه وأرض أخذت عنوة وهي التي اختلف فيها المسلمون فقال بعضهم سبيلها سبيل الغنيمة تخمس ويقسم فيكون اربعة أخماسها خططا بين الذين افتتحوها خاصة ويكون الخمس الباقي لمن سمى الله تعالى وقال بعضهم بل حكمها والنظر فيها
_________
(1) الزيادة عن خع
(2) بالاصل: ناس
(3) كتاب الاموال لابي عبيد ص 31
(4) كذا بالاصل وخع وعلى هامش الاصل: الاثار وفي كتاب الاموال وجدنا الاثار
(5) زيادة عن الاموال
(6) يعني ليس عليهم في أرض من شئ إلا زكاة الخارج منها يعنى العشر إذا كانت تسقى بماء السيح أو نصفه إذا كانت تسقى بالسقاية